قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات المطلوبة لفتح مؤسسة للتعليم الخاص . - 1996
المادة الأولى
فتح المادةان القرارات التي يتخذها مفتش الاكاديمية حول فتح مدرسة للتعليم الخاص او اغلاقها ، والعقوبات التي قد يضطر الى تقريرها تجاه اشخاص الادارة او التعليم وحتى التلاميذ البالفين سنا يخضعون فيها للالتزام المدرسي يمكن تقديم الطعن فيها من طرف المعنيين أو السلطات المعنية، وذلك ضمن الاشكال والآجال المحددة في المواد التالية
المادة 2
فتح المادةتودع لدى مفتش الاكاديمية التي توجد في دائرتها المؤسسة ، العريضة الموجهة الى وزير التربية الوطنية بعد ان تكون معللة حسب ما يقتضيه القانون ، ومرفقة بالاوراق الثبوتية وذلك خلال الشهر الذي يلي تاريخ ابلاغ القرار المتعلق بالفتح والاغلاق أو العقوبة ، ويسلم في ذلك وصل الى صاحب العريضة .
المادة 3
فتح المادةيدرس العريضة مفتش الاكاديمية ثم يرسلها الى وزير التربية الوطنية بعد سبعة أيام من تسجيلها على الاكثر ، مرفقة برأيه المفصل عن الحالة ، وبالملف الكامل للقضية
المادة 4
فتح المادةيتم تسليم العريضة المرفقة بالاوراق الثبوتية وبالملف وبالرأي المعلل لمفتش الاكاديمية الى وزارة التربية الوطنية بمديرية التعليم المدرسي) وهي تتولى تسجيلها واعطاء وصل في ذلك • تحول العريضة الى الكتابة الدائمة للجنة الاستشارية خلال الخمسة عشر يوما التي تلي وصولها ، ثم ترتب مع القضايا المقيدة للدرس وتقدم الى اللجنة خلال أول اجتماع لها بعد هذا التاريخ ..
المادة . : يصدر وزير التربية الوطنية قراره بالدرجة الاخيرة ويبلغه الى صاحب العريضة والى السلطات المعنية عن طريق مفتش الاكاديمية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية سبتمبر سنة 1968 تحدد بموجبه اجراءات الطعن المقدم | الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزير التربية الوطنية حول قرارات مفتشي الاكاديميات المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص ان وزير التربية الوطنية ، قرارات عمال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.