قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن كيفيات سير اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص . 1996
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص المؤسسة بموجب الامر رقم 68 71 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تجتمع بصفة عادية في مركز وزارة التربية الوطنية خمس مرات في العام وفي يوم الاثنين الأول من أشهر فبراير وأبريل ويونيو واكتوبر وديسمبر وبدعوة من وزير التربية الوطنية الذي يترأسها بحكم القانون .
ويجوز لها ان تجتمع فى دورة غير عادية ، بناء على طلب الرئيس أو الثلث من أعضائها
المادة 2
فتح المادةيجوز للجنة الاستشارية ان تعين لديها لجنة فرعية متخصصة واحدة او اكثر .
تجتمع هذه اللجان الفرعية في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد اجتماع اللجنة الاستشارية وتعين مقرريها وتحقق في القضايا الموكلة اليها ..
المادة 3
فتح المادةيعين الممثلان للتعليم الخاص وكذا اعضاء اللجنة الستة من طرف وزير التربية الوطنية لمدة اربعة اعوام قابلة للتجديد • يجوز أن تنهى مهام كل واحد من هؤلاء الاعضاء بناء على طلبه او لأي سبب جدي .
المادة 6
فتح المادةتتداول اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص في جميع الطلبات والمسائل المتعلقة بالتعليم الخاص والتي يعرضها عليها وزير التربية الوطنية وتحقق فيها فورا او تحيلها على اللجان الفرعية التي يجب ان تسلم آراءها بشأنها بمجرد انعقاد الاجتماع الموالي الذي تعقده اللجنة ان الرأي الذي تبديه هذه اللجنة يجب أن يكون مطابقا لآراء مجموع اعضائها او اكثريتهم .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 احمد طالب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.