قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة ادارية تقنية عمالية لدى عامل عمالة تيزي وزو . 1992
الباب الاول — التاسيس
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لدى عامل عمالة تيزي وزو لجنة ادارية تقنية عمالية
الباب الثاني — التأليف
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الادارية التقنية العمالية من :
عامل عمالة تيزي وزو ، رئيسا ، رؤساء المصالح الخارجية او المديرون الذين يقومون - بنشاطاتهم في العمالة ، الكاتب العام للعمالة ، رئيس ديوان عامل العمالة ' يقوم الكاتب العام للعمالة بكتابة اللجنة الادارية التقنية | العمالية
المادة 3
فتح المادةيستثنى من احكام المادة 2 اعلاه ، رؤساء المصالح المبينة اختصاصاتهم في المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 68-592 المؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه اعلاه •
المادة 4
فتح المادةيجوز للجنة الادارية التقنية العمالية ان تضم اليها كل شخص مختص وذلك تبعا للمسائل المقيدة في جداول اجتماعاتها .
الباب الثالث الاختصاصات المادة ه : تقوم اللجنة الادارية التقنية العمالية ضمن الاطار العام للمخطط المقرر من طرف الحكومة والمتعلق بالتنمية والتجهيز العاجلين لعمالة تيزي وزو بما يلي :
ابداء رأيها في تحديد القطاعات التي تستحق الأولوية التنسيق المختلف نشاطات العمالة ، ابداء رأيها في تحديد القطاعات التي تستحق الأولوية لتنمية العمالة ، تقديم رأيها حول العمليات الكبرى المقررة ، اعلام عامل العمالة بدرجة تقدم الاشغال الجارية ، وبصورة عامة، السماح بتبادل الآراء والبحث عن الحلول الكفيلة بان تساعد على التنمية العاجلة للعمالة
الباب الرابع — التسيير
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الادارية التقنية والعمالية في دار العمالة ، مرة فى الاسبوع وبدعوة من رئيسها وفيما عدا الاجتماعات الاسبوعية ، يجوز للجنة ان تجتمع عندما يرى رئيسها ذلك لازما
المادة 7
فتح المادةيعرض اعضاء اللجنة الادارية والتقنية العمالية على الرئيس لائحة المسائل التي يقترحون تقييدها في جدول الاعمال وذلك في ظرف يومين قبل تاريخ الاجتماع .
يقوم الرئيس بتحديد جدول الاعمال وتاريخ الاجتماع ويعلم بذلك اعضاء اللجنة .
المادة 8
فتح المادةتوجه نسخة من محضر الاجتماع الى كل عضو من أعضاء اللجنة الادارية التقنية العمالية بعد توقيعه من طرف الرئيس وكاتب هذه اللجنة و توجه ايضا نسخة من المحضر الى كل واحد من اعضاء الحكومة ..
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.