قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوامبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الى وزير التربية الوطنية حول قرارات مفتشي الاكاديميات المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص . 1998
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. 1994 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر : ه رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر
- سنة 1968 الكاتب العام صالح مبروكين الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 تعيين القباضة المركز 1 عمالة القبائل الكبرى
ا) دائرة برج منايل قباضة الضرائب المختلفة لبرج منايل برج منايل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.