قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة مراكز التكوين الادارى الفرع القضائي كتاب الضبط ) . 1992
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى التلاميذ الشرطيون التابعون للنظام العمومي المرتب المناسب للرقم الاستدلالى 115 لا تدخل في هذا المرتب الفوائد الاخرى او التعويضات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 ...
عن وزير الدولة المكلف وزير الداخلية بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.