قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ وحدات الملازمين من الدرجة الثانية للملاحة والميكانيكيين التابعين للمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر 1991

الباب 43 — 1. من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يقرران ما يلي :

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • مرسوم رقم 61-16
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.