قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ وحدات الملازمين من الدرجة الثانية للملاحة والميكانيكيين التابعين للمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر 1991
الباب 43 — 1. من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتخصص منحة شهرية قدرها 300 دج للتلاميذ المدعوين لاتباع دروس وحدات تكوين الملازمين من الدرجة الثانية للملاحة والميكانيكيين بالمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 .
وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الدولة المكلف رابح بيطاط بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين 1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مرسوم رقم 61-16
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.