مرسوم رئاسي رقم 92-417 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 2126
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة وثلاثون مليون دينار | ( 4.530.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة | احتياطي مجمع " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة وثلاثون مليون دينار ( 4.530.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان في الباب رقم 46-01 " مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية " .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-557
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.