مرسوم رئاسي رقم 92-416 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى . ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية . 2124
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايير وسبعمائة وستون مليونا وتسعمائة وأربعة المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية آلاف دينار ( 6.760.904.000 دج ( مقيد التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، ستة ملايير وسبعمائة وستون مليونا وتسعمائة في ميزانية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ९ १ مصاريف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اعتماد قدره حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق وأربعة آلاف 17 نوفمبر سنة 1992.
دينار ( 6.760.904.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير علي كافي رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الأول التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية 4.337.904.000 22-31 مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة . 915.000.000 مجموع القسم الأول 5.252.904.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم 1.160.000.000 الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الثالث 1.160.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 22-37 مؤسسات التعليم الأساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدفع الجزافي 348.000.000 مجموع القسم السابع 348.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.760.904.000 مجموع الفرع الجزئي الأول ... 6.760.904.000 مجموع الفرع الأول 6.760.904.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.760.904.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 92-391
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.