قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحديد أسعار نقل المحروقات بالانابيب. 2139
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار المطبقة على نقل المحروقات بالأنابيب كما يلي : 1.1 - اسعار النقل الخاصة بخطوط الانابيب الواقعة بين حوض الحمراء والساحل المسماة بسعر | الشمال ( البترول الخام وسائل الغاز الطبيعي ) :
يحدد السعر الاساسي TO والمقدر بالدنانير لكل طن معادل بترول TEP المطبق على كل ثلاثة اشهر مدنية، بالنسبة للكميات الاجمالية لكل ثلاثة اشهر والمقدر بالملايين من TEP حسب القيم التالية :
ΤΟ = 19,18 يقل أو يساوي 827, 9 TO = 1,07 + Q177,960 محصور بين 9,827 Q 20.37 و ΤΟ = 9,80 يفوق أو يساوي 20,375 2.1 - اسعار النقل الخاصة بخطوط الانابيب الواقعة بجنوب حوض الحمراء المسماة سعر الجنوب ( البترول الخام وسائل الغاز الطبيعي ) :
يحدد السعر الاساسي TO المقدر بالدنانير لكل طن معادل بترول TEP المطبق على كل ثلاثة اشهر بالدنانير، بالنسبة للكميات الأجمالية لكل ثلاثة اشهر والمقدر بالملايين من TEP حسب القيم التالية :
ΤΟ = 34,30 Q يقل أو يساوي 3,000 To = 1,33 + Q98,90 حصور بين 3,000 و 10,125 Q TO = 11,10 يفوق أو يساوي 125, 10 يحدد السعر الاساسي TO المقدر بالدنانير لالف | ( 1.000 ) متر مكعب تعاقدي CM3 المطبق كل ثلاثة اشهر مدنية بالنسبة للاحجام الاجمالية لكل ثلاثة اشهر والمقدرة بالملايير من الامتار المكعبة ( 1.000.000.000 ) حسب القيم التالية :
ΤΟ = 93,000 يقل أو يساوي 6,645 TO = 2,01 + 610 , Q604 محصور بين 6,645 و Q 20,775 ΤΟ = 31,12 يفوق أو يساوي 20,775 4.1 - اسعار النقل الخاصة بانابيب الغاز الواقعة بجنوب حاسي الرمل ، المسماة سعر الجنوب ( الغاز ) :
يحدد السعر الاساسي TO والمقدر بالدنانير لالف ( 1.000 ) متر مكعب تعاقدي CM3 المطبق كل ثلاثة اشهر مدنية، بالنسبة للاحجام الاجمالية لكل ثلاثة اشهر والمقدرة بالملايير من الامتار المكعبة ( 3 1.000.000.000 ) حسب القيم التالية :
ΤΟ = 302,50 يقل أو يساوي 0,500 TO = 1,50 + 150,500 Q محصور بين 0,500 و Q 2,837 ΤΟ = 54,550 يفوق أو يساوي 2,837 5.1 اسعار النقل الخاصة بانابيب غاز البترول المميع :
يحدد السعر الاساسي TO والمقدر بالدنانير للطن المتري TM المطبق كل ثلاثة اشهر مدنية، بالنسبة للحمولة الاجمالية لثلاثة اشهر والمقدرة بالملايين من الاطنان المترية حسب القيم التالية :
ΤΟ = 118,64 يقل أو يساوي 750, 0 TO = 2,49 87,11+ Q محصور بين 0.750 و 1,500 i Q T = 60,560 يفوق أو يساوي 1,500
المادة 2
فتح المادةالاستدلال :
يتم استدلال الاسعار المذكورة في المادة الاولى أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1989، تبعا لصيغة الاستدلال الواردة أسفله والتي تطبق في كل ثلاثة اشهر مدنية :
D ) 1 0,04 + E +0,04 TM 0,02 + S 0,17 + 0,73 ( TO = T DO IO EO TMO SO في هذه الصيغة :
T هو السعر المطبق لكل ثلاثة اشهر مدنية معتبرة، TO هو السعر الاساسي المقرر في المادة الأولى المذكور أعلاه SO , S هما على التوالي الاجر المتوسط السنوي خلال ثلاثة أشهر التي تحرر فيها الفاتورة والأجر المتوسط السنوي للثلاثة اشهر الاساسية MTMTO مما على التوالي، سعر طن من الفولاذ للثلاثة أشهر التي تحرر فيها الفاتورة وكذلك الثلاثة أشهر الاساسية EO , E هما على التوالي، الثمن الموحد للطاقة المستهلكة خلال الثلاثة أشهر التي تم فيها تحرير الفاتورة وكذلك الثلاثة اشهر الاساسية IIO: هما على التوالي، سعر قطعة الغيار للثلاثة أشهر التي تم فيها تحرير الفاتورة وكذلك الثلاثة اشهر الاساسية، ان قيم كل من TMOSO,10,0 في تاريخ أول يناير سنة 1989، تطابق : = 119,16 3 10 دج TO = 4057 دج EO = الغاز الطبيعي : 40 دج لألف متر مكعب.
البترول الخام : 04, 533 دج TM.
فيول : 800 دج لألف لتر ( 1.000 ) . 10 = 100 ( تقرر زيادة سنوية بنسبة 10% لهذا الرقم | الاستدلالي ) المطبعة الرسمية 7. 9 و 13 شارع = معدل سعر الصرف الدولار - دينار مطبق خلال الثلاثة اشهر الخاصة بتحرير الفاتورة DO = قيمة سعر الصرف للدولار - دينار مطبق خلال الثلاثة اشهر الاخيرة لسنة 1988 ، أي ستة دنانير وخمسمائة وثمانية وأربعون سنتيما ( 548, 6 ) للدولار الامريكي الواحد.
المادة 3
فتح المادةمراجعة أسعار النقل :
حفاظا على الانسجام بين المداخيل ومجموعة الاعباء المحتملة من نشاطات النقل يمكن مراجعة الاسعار الاساسية بناء على طلب الناقل أو السلطة الوصية :
1 - إذا فات أكثر من خمس سنوات ( 5 ) منذ التحديد الاخير للاسعار.
2- إذا لزم انشاء وسائل نقل أخرى لتحسين ظروف الاستغلال غير تلك المقررة حين تحديد الاسعار
3 - إذا كانت أشغال جعل المنشآت مطابقة للتنظيمات التقنية، تؤدي الى اختلال في توازن المداخيل والمصاريف العادية للاستغلال.
4 - إذا ما طرأ تغيير في الظروف الاقتصادية أو التقنية، وكان مستقلا عن ارادة الناقل وأحدث بتدخله اختلالا في توازن غير مستقر ودائم، ولا تستطيع أن تواجه البنود الخاصة بتغييرات الاسعار.
في كل هذه الحالات يلتزم الناقل بتقديم جميع الوثائق الحسابية التي تسمح بدراسة كاملة للمراجعة الضرائب والرسوم الاجمالية للاسعار.
المادة 4
فتح المادةالضرائب والرسوم : تضبط هذه الاسعار طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في الجباية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 اكتوبر سنة 1992.
وزير الطاقة الوزير المنتدب للميزانية حسن مفتي علي براهيتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.