قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بتكوين الطيارين غير المحترفين الممارسة التحليق البهلواني. 2139
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد شروط تكوين الطيارين غير المحترفين لممارسة التحليق البهلواني.
المادة 2
فتح المادةيفتح التكوين قصد ممارسة التحليق البهلواني للطيارين الحائزين على شهادة قائد طائرة أو طائرة شراعية او طائرة مروحية.
المادة 3
فتح المادةيقوم بالتكوين، قصد ممارسة التحليق البهلواني، طيارون مهنيون حائزون على تأهيل مدرب قيادة طائرة أو طائرة مروحية شراعية او طائرة مروحية ومتحصل على ملاحظات " مؤهل لممارسة التحليق البهلواني " أو مؤهل لممارسة التحليق البهلواني المتقدم والسلبي " يكون قد حازها بعد اثبات خبرة قدرها مائتان وخمسون (250) ساعة تحليق وبعد مراقبة اثناء التحليق وعلى الارض.
المادة 4
فتح المادةيحدد برنامج التكوين بالملحلق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيسلم الممتحن المؤهل في نهاية التكوين وعندما يتأكد من أن الطالب تتوفر فيه الشروط، شهادة نجاح بملاحظة أو ملاحظات " مؤهل لممارسة التحليق البهلواني ९९ او " مؤهل لممارسة التحليق البهلواني المتقدم والسلبي ".
المادة 6
فتح المادةتسجل هذه الملاحظات من قبل المصالح المختصة بمديرية الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل وتكتب على رخصة المترشح.
المادة 7
فتح المادةتمنح ملاحظة ९९ مؤهل الممارسة التحليق البهلواني " الحائزين على شهادة تدعى " شهادة الطور الاول للتحليق البهلواني ".
تمنح ملاحظة ९९ مؤهل الممارسة التحليق البهلواني المتقدم والسلبي قانونا للطيارين قانونا للطيارين الحائزين على شهادة تدعى "شهادة الطور الثاني للتحليق البهلواني".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق | 12 سبتمبر سنة 1992.
مختار محرزي وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 63-426
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 89-166
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.