مرسوم رئاسي رقم 92-418 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. : 2126
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار ( 25.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار ( 25.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال في الباب رقم 36 01 " اعانات للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الثقافة والاتصال " .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 92-395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.