قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يحدد قواعد اقلاع الطلبة الضباط على متن سفن التجهيز الوطني وشروط ذلك. 2136
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قواعد وشروط اقلاع الطلبة الضباط المتكونين بالمعهد العالي البحري على متن السفن التجارية للتجهيز الوطني قصد السماح لهم القيام بالتكوين.
التطبيقي الضروري لتحصيلهم على شهادات الملاحة التجارية طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتضمن مؤسسات النقل البحري للطلبة الضباط الاقلاع على متن سفنها، وتقوم بتاطيرهم خلال قيامهم بفترة الملاحة المطلوبة، وذلك قصد تسليمهم الشهادة سبتمبر سنة 1992، يحدد قواعد اقلاع الطلبة | المطابقة للتكوين المتابع.
الضباط على متن سفن التجهيز الوطني، وشروط ذلك .
ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالي البحري وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال |
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الطلبة الضباط في مصالح ९ १ ظهر السفينة والآلات " في كل باخرة تبعا لحمولتها وقوة الالات ومنطقة الملاحة، حسب جدول ضبط قائمة الطلبة الضباط المقلعين على متن السفن الحاملة للعلم الوطني، الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن منح رخص استثنائية عن الحد في عدد الطلبة الضباط على متن نوع خاص من السفن من طرف الوزير المكلف بالملاحة التجارية، بناء على طلب مبرر من عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون | مؤسسات النقل البحري المعنية.
البحري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن | تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1384 | الموافق 16 يونيو سنة 1964 والمتضمن الموافقة على برامج الاختبارات وطبيعتها واهميتها بالنسبة للامتحانات الهادفة الى نيل شهادات ضباط في الملاحة التجارية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تجري فترة الملاحة الفعلية خلال اجل لا يتعدى ضعف مدة الملاحة المطلوبة للحصول على الشهادة.
المادة 6
فتح المادةخلال الاقلاع على متن السفينة، يوضع الطالب الضابط تحت سلطة ربان السفينة. ويقوم باقلاعه تحت اشراف ضابط رئيس التدريبات يعين لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةبعد انتهاء مدة التدريب القانونية يدون رئيس التدريبات ملاحظاته على دفتر الملاحة الخاص بكل متدرب ويسلم للمعهد العالي البحري.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 مختار محرزي الملحق ضبط قائمة الطلبة الضباط المقلعين على
1 - المؤسسة : الشركة الوطنية للنقل البحري / الشركة اسماء السفن عدد الطلبة الضباط تبسة - تلمسان - تابلاط 06 تلاغمة - تيميمون - توفرت باتنة - البليدة - قصر الشلالة - قصر الطير - قصر | 05 البخاري ندرومة - النمامشة - البيبان بابور - عين تيموشنت - عين 04 وسارة سرسو - سطيف 2 الحجار ابن باديس - ابن خلدون - ابن رشد ابن سينا 2 - ابن سيراج - ابن بطوطة - الاوراس الجرف - جرجرة - الدوغ الورشنيس بلعباس - بشار - بسكرة - البويرة غار جبيلات - تندوف 02 تنس - دلس تنهينان - الحضنة جبل قصل - جبل العنق - جبل الرفعة اسمارة - الظهرة - زكار - شلية - الغزوات - بني صاف متن السفن الحاملة للعلم الوطني الوطنية الجزائرية للملاحة.
التوزيع ظهر السفينة الآلة 03 03 02 03 02 02 01 01
2 - المؤسسة : الشركة الجزائرية الليبية للنقل اسماء السفن عدد الطلبة الضباط تاجورة - غرداية 04 غدامس - قسنطينة 03 بن غازي (نقل الغاز)
3 - المؤسسة : الشركة الوطنية للنقل البحري عدد الطلبة اسماء السفن الضباط رمضان عبان - مراد ديدوش 06 حاسي الرمل - سكيكدة مصطفى بن بو العيد - العربي 03 بن مهيدي - بشير شيحاني برقة وادي قطيريني 02 زرزايتين السطح - اوحانت - مركسن 01 وادي النومر - بارودة البحري (كالترام) التوزيع ظهر السفينة الآلة 02 02 01 02 للمحروقات والمواد الكيماوية التوزيع ظهر السفينة الآلة 03 02 01 02 01 01 01
4 - المؤسسة : المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عدد الطلبة اسماء السفن الضباط الجزائر - تيبازة - الهقار . 04 زرالدة الطاسيلي التوزيع ظهر السفينة الآلة 02 02
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.