مرسوم رئاسي رقم 92-415 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2123
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، مع تصريحات تفسيرية، على إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-542 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 والمنضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني " الأمانة اعامة للحكومة " ) باب مبين في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره سبعون مليونا وسبعمائة وتسعون الف دينار ( 70.790.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعون مليونا وسبعمائة وتسعون الف دينار ( 70.790.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، كما يلي :
سبعون مليونا وسبعمائة الف دينار ) 70.700.000 دج ) في الفرع الاول ९९ الامانة العامة "
في الباب المبين في الجدول "ب " الملحق بأصل هذا المرسوم تسعون الف دينار ( 90.000 دج ) في الفرع الثاني " الامانة العامة للحكومة " في الباب المبين في الجدول "ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق | 17 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.