مقرر
مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الاعلى للاعلام. 1302
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المجلس الاعلى للاعلام لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 1 19 مايو سنة .1992 علي عبد اللاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.