قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النوعية والاستهلاك. 1297 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد وعلي محمد يحياوي مدير النوعية والاستهلاك الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 احمد فضيل باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.