مقرر
مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1303
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد حداد، نائب مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم رئيس المجلس الاعلى للاعلام، على كل الاوامر الخاصة بالدفع والتحصيل والقيام بكل عملية محاسبية لحساب المجلس الاعلى للاعلام، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992 علي عبد اللاوي } المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 4
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 90-339
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.