قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين . 1300
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح العابد، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي، الامضاء
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ألان السعيد الوناس .. باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج الامضاء باسم وزير باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبية والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح منصر، نائب مدير المناهج والبرامج الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبية والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم :
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة.
المركزية في وزارة الشبيبة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيدة نبيلة ثوابتي، زوجة ميموني، نائبة مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة.
تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيدة نبيلة ثوابتي، زوجة ميموني، نائبة مدير التكوين وتقويم التأطير، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبية والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، نائب مدير الترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والاوساط المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة.
تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلحاج، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والاوساط المختصة، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة - والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبية والرياضة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة $ وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 | رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن | تعيين السيد محفوظ خليلي، نائب مدير للتوجيه الرياضي والتقنين بوزارة الشبيبة والرياضة.
تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد محفوظ خليلي، نائب مدير التوجيه الرياضي والتقنين الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992.
ليلي عسلاوي المجلس الاعلى للاعلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.