قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الثقافة والاتصال. 1299
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالثقافة، الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي :
السلك الرتبة أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي مقتصد مقتصد نائب مقتصد نائب مقتصد | مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية مستشار التربية مستشار التربية | مساعد التربية مساعد التربية
المادة 2
فتح المادةإن توظيف الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير مهنهم تتولاهما الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للاحكام القانونية الاساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد كونوا لاحتياجات قطاع التربية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة التربية.
المادة 3
فتح المادةإن الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالثقافة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، يدمجون تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة | الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992 وزير الثقافة والاتصال وزير التربية أبو بكر بلقايد علي بن محمد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نورالدين قصد علي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.