قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاسواق. 1297

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.