قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل المصالح الخارجية. 1297
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد احمد الاخضر دبابي مدير وسائل المصالح الخارجية الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 احمد فضيل باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.