قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1421 الموافق 7 أبريل سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الاتصال والثقافة. 15 اول الجريدة الرسمية 3
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1421 الموافق 7 أبريل سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الاتصال والثقافة. 15 اول الجريدة الرسمية 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.