قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.