مرسوم تنفيذي رقم 2000-117 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات رقات " "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 89 و 90 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرقات".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 100-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرقات
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرقات الوطنية والحفاظ عليها.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-10 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : ............ (بدون تغيير)....................
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. ...... (الباقي بدون تغيير ."........)
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرقات.
أول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-10
مرسوم تنفيذي رقم 12-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر ع ام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيي رحس اب التخصيص الخ اص رقم 100-302 الذي عن وانه "الصن دوق الوطني للطرقات"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير 23 سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة". 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-313
مرسوم تنفيذي رقم 01-313 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 6 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.