مرسوم تنفيذي رقم 2000-117

مرسوم تنفيذي رقم 2000-117 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات رقات " "

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-10 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-10

    مرسوم تنفيذي رقم 12-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر ع ام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيي رحس اب التخصيص الخ اص رقم 100-302 الذي عن وانه "الصن دوق الوطني للطرقات"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير 23 سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة". 31

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-313

    مرسوم تنفيذي رقم 01-313 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 6 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرقات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.