مرسوم رئاسي رقم 2000-120 مؤرخ في 30 صفر عام إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. تنظيمية 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون .
العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 ه 4 يونيو سنة 2000 م تنظيمية دينار (250.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 2000-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.