قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية. 12 المالية 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية. 12 المالية 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.