مرسوم رئاسيّ رقم 07-376 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّع بأبو ظبي في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتف اق التعاون السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة دول ة الإم ارات الع ربيّة المتح دة، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م الموقّع بأبو ظبي في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سن ة 2007، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون سياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة إن حكومتي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ودولة الإمارات العربيّة المتحدة،
- رغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون والصداقة بينهما،
- شع ورا منهما بض رورة الاستفادة المتبادل ة من تجاربهما في مجال السياحة،
- أخذا بعين الاعتبار لدور السياحة في التنمية الاقتصادية وتقريب الشعوب، اتفقتا على توسيع التعاون بينهما في مجال السياحة خصوصا فيما يتعلّق بالنشاطات الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان على تكثيف اللقاءات بين الهيئات والأجهزة المشرفة على نشاطات الترفيه، الترويج والتسويق السياحي بين البلدين بهدف تبادل المعلومات والخبرات.
المادة 2
فتح المادةيشجع الطرفان اللقاءات بين المتعاملين السياحيين بصفة عامة وبين وكالات السياحة والسفر بصفة خاصة بهدف تحفيز السياحة البينية.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع المشارك ة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات السياحية المنظمة في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةيسعى الطرفان إلى إقامة أسابيع سياحية متبادلة بهدف التعريف بالمؤهلات السياحية والتراثية المتوفرة في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على التعريف بالإمكانيات السياحية في البلدين عن طريق تنظيم الرحلات الاستكشافية والإعلامية بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على استغلال كل الفرص المتاح ة لتشجيع الاستثمار والش راكة في السياح ة بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجالات التخطيط وتهيئة المناطق السياحية وتبادل التشريعات والتنظيمات والإحصائيات والدّراسات الخاصة بالنشاط السياحي.
المادة 8
فتح المادةيعمل الجانبان على بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تدريب العاملين في القطاع السياحي.
المادة 9
فتح المادةيعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية ا لمختصة.
المادة 10
فتح المادةيعمل الط رفان على تشك يل لجن ة قطاعية مشتركة تك لّف ب وض ع ومتابعة البرنامج التّنفيذيّ لهذه الاتفاقية.
تجتمع هذه اللّجنة بالتناوب في كلا البلدين مرّة كل سنتين وكلّما استدعت الحاجة لذلك.
المادة 11
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ منذ تاريخ الإشع ار بالمصادقة عليها، طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدّد تلقائيا لمدة مماثلة م ا لم يع لم أحد الطرفين الآخ ر كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذها برغبته في إنهاء العمل بها.
لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تطبيق البرامج أو المشاريع المتّفق عليها خلال مدة سريانها إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ح رّر في أب و ظبي بت اريخ 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة كريم جودي لبنى بنت خالد القاسمي وزير المالية وزيرة الاقتصاد مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.