مرسوم رئاسيّ رقم 07-374 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطالية في مج ال مح اربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المش روع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، الموقّع بالجزائر في 22 نوفمبر سنة .1999 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه، - وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطالية في مج ال مح اربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المش روع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، الموقّع بالجزائر في 22 نوفمبر سنة 1999
مرسوم رئاسيّ رقم 07-374 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، الموقّع بالجزائر في 22 نوفمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.