مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها.
المادّ ة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتضامن الوطني، المهام الآتية :
- التأكد من السّير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرّشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والصّرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التّضامن الوطني،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسّن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتّشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتّشية الع امة، زي ادة على ذلك، القي ام بم ه م ات ظرفي ة لمراق بة مل فات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التّضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتّشية العامّة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعدّه وتعرضه على وزير التّضامن الوطني ليوافق عليه.
ويمكنها التّدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأيّة مهمّة تحقيق ضروريّة بفعل وضعية خاصّة.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتّش العام إلى وزير التضامن الوطني.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير .
المادة 6
فتح المادةتلزم المفتشية العامّة بالحفاظ على سريّة المعلومات والوثائق التي تتولّى تسييرها أو متابعتها أو تطلّع عليها وبتجنّب أيّ تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها لا سيما بالامتناع عن أيّ أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخوّل المفتّشون الحقّ في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمّة للقيام بذلك.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتّشية العامّة في وزارة التضامن الوطني، مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتّشين يكلّفون بما يأتي:
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- التّحقيقات الإداريّة واستغلال العرائض ذات الصّلة بالمديريات المعنيّة،
- اقتراح أيّ تدبير من شأنه تحسين سير هياكل الإدارة المركزية والمحليّة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، على الوزير،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة التي تستقبل الأشخاص في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة كيفيات تنفيذ التراتيب الخاصة بالتنمية الاجتماعية،
- مراقبة كيفيات تنفيذ المساعدات الاجتماعية،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة ذات الطابع الاجتماعي التي تضمن التربية والتعليم المتخصصين.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامّة التي يمارس عليهم السّلطة السّلمية وينسّقها.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين.
المادة 9
فتح المادةيفوّض إلى المفتّش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
الم ادّة 10 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 03-109 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-382
مرسوم تنفيذي رقم 08-382 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.