مرسوم رئاسيّ رقم 07-375 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقّع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقّع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 2003، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية متعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، رغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثقافي، العلمي والتقني، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، الموقّعة بباريس بتاريخ 11 مارس سنة 1988، إذ يعربان عن انشغالهما أمام التهديد الذي يشكّله الإجرام المنظم بكل أشكاله والإرهاب، ورغبة منهما في تعزيز تعاونهما في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم خدمة لمصلحة البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يق يم الط رف ان تع اون ا عملياتي ا وتقني ا في مج ال الأمن الداخلي ويتبادلان المس اعدة، بالأخص في المجالات الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - مكافحة الإجرام الدولي المنظم،
2 - مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيماوية،
3 - مكافحة الإرهاب،
4 - مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي لا سيّما تبييض الأموال،
5 - مكافحة الاتجار بالبشر،
6 - مكافحة الاتجار بالأملاك الثقافية والتحف الفنية المسروقة،
7 - مكافحة التزوير والتزييف،
8 - مكافحة الهجرة السري ة والتدل يس في الوثائق المتعلّقة بها،
9 - أمن وسائل النّقل الجوية والبحرية،
10 - مكافحة الاحتيالات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة،
11 - النظام والأمن العامان،
12 - تكوين المستخدمين،
13 - الشرطة الجوارية،
14 - الشرطة التقنية والعلمية،
15 - شرطة الاستعلامات،
16 - تقنيات المتفجّرات،
17 - الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي،
18 - مكافحة الإجرام عن طريق الإعلام الآلي.
يمكن هذا التعاون أن يشمل مجالات أخرى، متعلّقة بالأمن الداخلي عن طريق ترتيبات تتم بين الوزراء المعينين المسؤولين عن تنفيذ هذا الاتفاق.
المادّة 2
1 - مجمل النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق الخاص بالتعاون في مجال الأمن الداخلي، يقوم بها كل طرف مع الاحترام الصارم لتشريعه الوطني والالتزامات الدولية التي وقّعت عليها.
2 - يمكن أيا من الطرفين، إذا ما قدّم له طلب معلومات في إطار هذا الاتفاق، أن يرفضه إذا ما اعتبر أن قبوله بمقتضى تشريعه الوطني قد يمس بالحقوق الأساسية للشخص.
3 - يمكن أيا من الطرفين، إذا ما قدّم له طلب تعاون، سواء كان تقنيا أو عملياتيا في إطار هذا الاتفاق، أن يرفضه إذا ما اعتبر أن قبوله قد يمس بالسيادة والأمن والنظام العامّ وقواعد تنظيم وتسيير السلطة القضائية أو مصالح أساسية أخرى لدولته.
4 - عندم ا يرفض أحد الطرفين، تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة، طلب تعاون، يعلم الطرف الآخر بذلك.
المادة 3
فتح المادةيتعاون الطرفان في مجال الوقاية والبحث عن الأفعال المعاقب عليها التي يشملها الإجرام المنظم بمختلف أشكاله لهذه الأغراض :
1 - يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجماعات التي يشتبه فيها المشاركة في مختلف أشكال الإجرام الدولي وبالعلاقات بين هؤلاء الأشخاص بهيكلة وسير وطرق عمل المنظمات الإجرامية وبظروف ارتكاب الجريمة في هذا السياق، وكذا بالأحكام القانونية التي تمت مخالفتها وبالإجراءات المتخذة، إذا ك ان هذا ض روريا لل وقاي ة من مثل هذه الجرائم.
2 - يتخذ كل طرف، بطلب من الآخر، إجراءات شرطية، إذا كانت تبدو ضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق.
3 - يكون تعاون الطرفين في شكل إجراءات شرطية منسقة وتعاون متبادل فيما يخص الموظفين والعتاد على أساس ترتيبات تكميلية موقّعة من طرف السلطات ا لمختصة.
4 - يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالطرق والأشكال الجديدة للإجرام الدولي. في هذا الإطار، يمكن كل طرف وضع عينات أو أشياء أو معلومات ذات الصلة تحت تصرّف الطرف الآخر، وهذا بناء على طلب الطرف الرّاغب في ذلك.
5 - يتبادل الطرفان نتائج الأبحاث التي قاما بها في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام مع الاستعلام المتبادل حول الطرق المنتهجة في التحقيق وكذا وسائل مكافحة الإجرام الدولي.
6 - يتبادل الطرفان المختصين بهدف اكتساب المع ارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف ال وسائل والطرق والتقنيات الحديثة الخاص ة بمكافحة الإجرام الدولي.
المادة 4
فتح المادةقصد منع زراعة المخدرات واقتلاعها وإنتاجها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتسويقها غير المشروعين والمؤثرات العقلية وسلائفها، يتخذ الطرفان إجراءات منسقة ويقومان بتبادل :
1 - المعل وم ات المتعلّقة بالأشخاص المش اركين في الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م والمؤثرات العقلية وسلائفها والطرق المنتهجة ومخابئهم ووسائل نقلهم وأماكن قدومهم وعبورهم واقتناء وتوجيه المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وكذلك كل التفاص يل المتعلّقة بهذه الجرائم التي قد تساهم في الوقاية منها ومنعها والمساعدة على اكتشاف الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للأمم المتحدة حول المخدرات ل 30 مارس سنة 1961 والمعدّلة ببروتوكول 25 مارس سنة 1972 والاتفاقية المتعلّقة بالمؤثرات العقلية ل 21 فبراير سنة 1971 وكذا اتفاقية 19 ديسمبر سنة 1988 المتعلّقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
2 - المعلومات العملياتية حول الطرق المستعملة في الاتجار الدولي غيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا تبييض الأموال المتأتية من هذه العملية.
3 - نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام التي تم القيام بها في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤث رات العقلية والتعسف في استعمالها.
4 - عينات المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التي يتم استعمالها وكذا المعلومات التقنية حول العينات التي أخذت.
5 - نتائج التجارب الخاصّة بالرقابة والاتجار القانوني بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.
المادة 5
فتح المادةفي إط ار مكافح ة الإرهاب، يشرع الطرف ان في تبادل المعلومات المفيدة المتعلّقة ب :
1 - الأعمال الإرهابية المخطط لها أو المرتكبة وطرق التنفيذ وكذا الوسائل التقنية المستعملة لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
2 - الجماعات الإرهابية وأفرادها الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين وتمس بمصالح الطرف الآخر.
3 - يدرج الطرفان تع اونهما في إطار الالتزامات المنصوص عليه ا في الق رار رقم 1373 لمجلس الأمن للأمم المتحدة والالت زامات المتعاقد عليها في المنتديات الأورو متوسطية.
المادة 6
فتح المادةيتم ثل الموض وع الرئيسي للتعاون التقني في كل من المج الات الم ذكورة في المادّة الأولى من هذا الاتفاق في :
1 - التكوين العامّ والمتخصص.
2 - تبادل المعلومات والخبرات المهنية.
3 - الاستشارة التقنية.
4 - تبادل الوثائق المتخصصة.
5 - وعن د الح اج ة، الاستقب ال المتب ادل للموظفين والخبراء.
المادة 7
فتح المادةقصد تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ التع اون كما هو مذكور، تم إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون التقني في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم. بالنسبة لمسائل التكوين العامّ والمتخصص، فإن الطرفين يستغلان اللجنة المشترك ة للمشاريع الفرنسية - الجزائريّة للمصادقة على البرمجة.
تجتمع اللجنة سنويا أو بطلب من أحد الطرفين بالتناوب بالجزائر وبفرنسا.
تعد اللّجنة المحاور ذات الأولوية لنشاطات التعاون التقني للسنة القادمة، وتبرز هذه البرمجة مساهمة كل طرف في حدود إمكانياته الماليّة.
عند الحاجة، تحدّد الترتيبات التقنية بين الإدارات المعنية، كيفيات التنفيذ الملموس للنشاطات التي سيتم قبولها.
المادة 8
فتح المادةالوزراء المعنيون مسؤولون عن التنفيذ الحسن لهذا الاتفاق.
وعليه، فإنهم يعينون الهيئات المكلّفة بتنفيذ مختلف مجالات التعاون المشار إليها في هذا الاتفاق، ويتم إطلاع الطرف الآخر على هذا التعيين عن طريق القناة الدّبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةقصد ضمان حمايتها، فإن المعطيات الاسمية التي يتم موافاة الطرف الآخر بها في إطار التعاون المقام بناء على هذا الاتفاق، تخضع للشروط الآتية :
1 - لا يمكن الطرف المستقبل للمعطيات الاسمية استعمالها إلا للأغراض وبالشروط المتفق عليها مع الطرف المرسل بما فيها الآجال التي يجب فيها إتلاف هذه المعطيات.
2 - يعلم الطرف المستقبل للمعطيات الاسمية الطرف المرسل، بطلب منه، بالمجالات التي استعملت فيها والنتائج المتحصّل عليها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - لا ترسل المعطيات الاسمية إلاّ للسلطات ا لمختصّة للنشاط الذي تعد هذه المعطيات ضرورية له كما أن إرسال هذه المعلومات لسلطات أخرى لا يمكن أن يتم إلاّ بموافقة كتابية للطرف المرسل.
4 - يضمن الطرف المرسل دقة المعطيات الموجّهة بع د تأكّ ده من ضرورتها ومطابقتها لله دف المرجو.
وإذا ثبت أنه تم إرس ال معل ومات غي ر صحيحة أو لا يمكن إرسالها، يقوم الطرف المرسل بإعلام الطرف المستقبل فورا بذلك لتصحيحها أو إتلاف المعطيات التي لا يمكن إرسالها.
5 - يجب إتلاف المعطيات الاسمية بمجرد أن يتبيّن أنها لم تعد صالحة للاستعمال من قبل الطرف المستقبل، يع لم الطرف المستقب ل بدون تأخير الط رف المرسل بإتلاف المعطيات المرسلة مع توضيح أسباب هذا الإتلاف.
6 - يح وز كلط رف على سج ل للمعطيات المرسلة وإتلافها.
7 - يضمن الطرفان حماية المعطيات الاسمية المرس لة إليهم ا م ن الاطلاع عليه ا ب دون رخصة أو تعديلها أو نشرها.
8 - في حالة إلغاء هذا الاتفاق أو عدم تمديده، يجب إتلاف كل المعطيات الاسمية بدون تأخير.
المادة 10
فتح المادة1 - يضمن كل طرف المعالجة السرية للمعلومات المصنّفة سرية من قبل الطرف الآخر.
2 - لا ترسل العينات والأشياء والمعلومات المتبادلة في إطار هذا الاتفاق إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف المرسل.
المادة 11
فتح المادةيسوى أي اختلاف متعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق مشاورات بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةيبلغ كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة فيما يخصه، لسريان مفعول هذا الاتفاق الذي يدخل حيّز التّنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر تبليغ.
يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجدي ده بالتمديد الضمني لفت رات جديدة تمت د على ثلاث (3) سنوات.
يمكن كل طرف إلغاءه في أي وقت، بتبليغ كتابي يوجّه للطرف الآخر مع إشعار مسبق مدّته ثلاثة (3) أشهر. هذا الإلغاء لا يمس في أي حال من الأحوال حقوق والتزامات الطرفين المتعلّقة بالأعمال التي ش رع فيها في إطار هذا الاتفاق.
يمكن تبني تع ديلات تدخل على هذا الاتف اق في نفس أشكال هذا النص.
إثباتا لذلك، وقّع ممثلا الطرفين، المفوضان رسميا لهذا الغرض، على هذا الاتفاق، ووضعا ختميهما.
حرّر بالجزائر، في يوم السبت 25 أكتوبر سنة 2003، في نسختين باللّغة الفرنسية واللّغة العربيّة، ولكل النصّين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية نيكولا ساركوزي نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية وزير الدولة، وزير والأمن الداخلي الداخلية والجماعات والحريات المحلية المحلية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.