قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1428 الموافق 15 نوفمبر سنة 2007، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يعفي وزير الشباب والرياضة المتعاملين المتعاقدين معه من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدراسات والخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيخص الإعفاء المذكور في المادّة الأولى أعلاه :
- الصفقات التي تبرم بين وزير الشباب والرياضة ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات، لا سيما تلك المرتبطة بإيجار المكاتب وقاعات المحاضرات والتكفل بالوفود بمناسبة الزيارات الرّسميّة أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامة والإطعام وكل الخدمات الأخرى المرتبطة بهذا النوع من تقديم الخدمات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- الصفقات التي تبرم بين وزير الشباب والرياضة وشركات الطيران الجوي للنقل المتعلقة بنفقات النقل،
- الصفقات المتعلقة بصيانة وتنظيف مقر وزارة الشباب والرياضة وملحقاتها،
- الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات لقطاع الشباب والرياضة،
- الصفقات المبرمة بين وزير الشباب والرياضة والمتعاملين المتعاقدين الذين يقومون بنشاط توزيع الكهرباء والماء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية،
- الصفقات المتعلقة بتقديم خدمات صيانة الأجهزة والتركيبات الصحية والكهربائية وأجهزة التبريد وأجهزة الإعلام الآلي،
- الصفقات المتعلقة بالتأمينات بكل أنواعها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1428 الموافق 15 نوفمبر سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي هاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.