ج.ر عدد 7 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير، تونس داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الاقتراة مقوي مورتانيا مصلحة صلة اللمالية الأدلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج 300 50 بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 2 92 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 12 حجب 50 200 $ لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على اساس 200 د.ج السالو . فهرس اتفاقيات دولية بين والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رقم 26 85 26 85 مؤرخ في 19 جمادى الاولى الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقعة

- عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن بدمشق في 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو المصادقة على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة سنة

1984 146

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-27 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بوزارة | التجارة. 148 مرسوم رقم 85-28 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة التجارة. 148 مرسوم رقم 85-29 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة التجارة. 149 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الفلاحة والري والبيئة برئاسة الجمهورية (استدراك). 150 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 151 | مرسومان مؤرخان في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمنان تعيين قاضيين. 151 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بقسنطينة. 151 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بتلمسان. 151 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام لمختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد. 151 مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد. 151 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 18 و 21 و 27 رمضان و 8 و 10 و 12 شوال عام 1404 الموافق 18 و 21 و 27 يونيو و 7 و 9 و II يوليو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 152 قرارات مؤرخة فى 13 محرم و 20 صفر عام 1405 الموافق 8 أكتوبر و 14 نوفمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 157 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 يتضمن ادماج مهندس للدولة فى اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني. 157 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984 يعتمد مؤقتا مساحا للاراضي قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 158

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 فهرس (تابع) وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية. 158 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 162 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 9 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ايليزي. 164 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل (أسواق ايليزي). 165 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة فى 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في . ९ تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الصيانة الطرق في ولاية تيارت. 166 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهياكل الاساسية وأشغال الطرق في ولاية برج بوعريريج. 167 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 14 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق في ولاية تيسمسيلت. 168 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي الادارة المركزية. 170 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 171

146 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه اتفاقيات دولية

- مرسوم رقم 26 85-26 85 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و 17- منه ، وبعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس لجنة- مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة بدمشق في 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية،
  • تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين- ورغبة منهما في توطيد وتطوير العلاقات- بينهما فى كافة المجالات، ولاسيما في ميادين التعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والفني، فقد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى تشكل لجنة مشتركة جزائرية - سورية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني تسمى فيما بعد «اللجنة المشتركة». المادة الثانية تحدد المهام الرئيسية للجنة المشتركة بما يلى : I - المراجعة والمتابعة المنتظمة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة أو التي سيتم توقيعها بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين. 2 البحث عن جميع الامكانيات الجديدة وتحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها من أجل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين.

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 3 . وضع التوصيات الضرورية الهادفة لتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين بصورة مستمرة. 4 تسهيل تبادل المعلومات والوثائق وتنظيم المشاورات الثنائية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية ذات الاهتمام المشترك. المادة الثالثة تمارس اللجنة مهامها فى المجالات التالية : أ التعاون الاقتصادى، ويشمل ميدان

- الزراعة والصناعة والطاقة والانشاءات العامة الاشغال العمومية والتجارة والصيد البحرى والنقل والمواصلات والشؤون المالية والمصرفية. ب التعاون الثقافى، ويشمل ميدان الاعلام والتعليم العالى والتربية والثقافة والشبيبة والرياضة. ج التعاون العلمي والفني، ويشمل البحث

- العلمي وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر. د التعاون في مجال الصحة العامة. التعاون السياحي. المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير أو نائب وزير وعضوية ممثلين معينين من قبل حكومتهم حسب المواضيع المدرجة في جدول أعمال كل دورة من دورات اللجنة المشتركة . المادة الخامسة تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة بالتناوب في الجزائر ودمشق، ويمكن عقد دورة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر. المادة السادسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل وسائل أو محاضر . المادة السابعة يمكن للجنة المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لانجاز بعض المهام المحددة فى اطار خطة عمل اللجنة المشتركة وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل لمصادقة اللجنة المشتركة. المادة الثامنة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف. ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. المادة التاسعة يجرى اعداد محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة واللجان الفرعية ومجموعات العمل باللغة العربية. المادة العاشرة يتحمل البلد المضيف نفقات الاقامة اثناء انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة واجهزتها الدائمة والمؤقتة ويتحمل البلد الموفد نفقات السفر لممثليه. المادة الحادية عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها جزئيا أو كليا كتابيا قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريانها. المادة الثانية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعها، وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في دمشق بتاريخ 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائريه الديمقراطية العربية السورية الشعبيه الدكتور كمال شرف مصطفى بن عمرو وزير الدولة لشؤون نائب وزير مكلف التخطيط بالميزانية بوزارة المالية

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-27 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بوزارة التجارة.

– ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة،

يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة التجارة سلك المهندسي الدولة، يخضع لأحكام المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير التجارة، تسيير سلك مهندسي الدولة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1955. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 28 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة التجارة.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما. المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1966

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة التجارة سلك لمهندسى التطبيق، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور

- أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير التجارة، تسيير سلك مهندسي التطبيق. : المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-29 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة التجارة..

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير التجارة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامي رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بالادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، د و بمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة التجارة سلك للتقنيين السامين يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير التجارة، تسيير سلك التقنيين السامين. المادة 3 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه - يمكن أن يعين التقنيون السامون التابعون لوزارة التجارة في الوظيفتين النوعيتين التاليتين : ر رئيس فرع تربوي رئيس فرع تقني. مراسيم مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الفلاحة والرى والبيئة برئاسة الجمهورية (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 5 الصادر بتاريخ 29 المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه حسب ما يأتي :

  • رئيس الفرع التربوى : 50 نقطة. ر رئيس الفرع التقنى : 40 نقطة. المادة 5 : يمكن أن يعين في الوظيفتين النوعيتين المذكورتين فى المادة 3 أعلاه التقنيون السامون الذين قضوا 4 سنوات خدمة فعلية. المادة 6 : خلافا لاحكام المادة السابقة وحتى 31 ديسمبر سنة 1985 يعين انتقالا في الوظيفتين النوعيتين المذكورتين التقنيون السامون التابعون القطاع التجارة الذين قضوا سنتين (2) على الاقل خدمة فعلية في سلكهم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردية محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984. الصفحة 1806 - العمود الاول - السطر 15 بدلا من : كمال حجيات. يقرأ : كامل حجيات. الباقي بدون تغيير)

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر شاوشي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمنان تعيين قاضيين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يعين السيد بوعلام بن اسماعيل قاضيا بمحكمة عين الاربعاء. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يعين السيد الشريف طالب أحسن، قاضيا بمحكمة عين ولمان. مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام الموافق 1405 أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بقسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يعين السيد بلقاسم مقداد، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بقسنطينة. | مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية يتلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يعين السيد عبد المجيد شيالي، مديرا عاما لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بتلمسان. | مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يعين السيد محمد الشريف بلحيمر، مديرا عاما لمختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد. | مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يعين السيد | أحمد سويلم، مديرا عاما لمختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد.

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه قرارات، مقررات ، مناشير

- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 18 و 21 و 27 رمضان و 8 و 10 و 12 شوال عام 1404 الموافق 18 و 21 و 27 يونيو و 7 و و و 11 يوليو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. ب بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984، يرقى السيد مصطفى بن عيسى المتصرف من الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1907 الى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ضمن الشروط الآتية : من الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يونيو سنة 1967 ، الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول ديسمبر سنة | 1969

  • الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971،
  • الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974،
  • الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 ، الى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495،- ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980،
  • الى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983.
  • - بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام | 1404 الموافق 18 يونيو سنة 1984، يدرج ويرسم

السيد رشيد حاج العزيب في سلك المتصرفين ابتدء من 31 ديسمبر سنة 1979. ويرتب المعنى فى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 370 ويحتفظ في التاريخ المذكور أعلاه بأقدمية قدرها سنة وشهر . لا يكون لاحكام هذا القرار أثر رجعي مالي لما قبل أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984، يعين السيد ميلود مورى، طالب بالمدرسة الوطنية للادارة دفعة سنة 1982، متصرفا متمرنا، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . يحسب مرتب السيد ميلود مورى على أساس الرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 ، يرقى السيد الاخضر عبد الاسلام الملحق الاداري من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 إلى سلك المتصرفين ابتداء من 1 فبراير سنة 1984. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الأصلي، إلى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 ، يرقى السيد عبد الرحمن بوقرة الملحق الاداري من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345، الى سلك المنصرفين ابتداء من 12 فبراير سنة 1984.

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984 ، يرقى السيد جمعي هبال الملحق الادارى من الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 370 ، الى سلك المتصرفين ابتداء من 12 فبراير سنة .1984 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى أن يرسم في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1983 المتعلق بتعيين الآنسة صبيحة بلحاج متصرفة متمرنة كالتالي : تعين الآنسة صبيحة بلحاج متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 أبريل سنة 1984 كالتالي : يعين السيد توفيق أو شبرة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1404 الموافق 27 يونيو سنة 1984، وتطبيقا لأحكام المادة 149 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنية، يرقى السيد عبد القادر تزروت المتصرف المرسم في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، الى الدرجة الثالثة بعنوان مدة الخدمة الوطنية، الرقم الاستدلالي 370 ، ابتداء من 5 مايو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد عمار بن عياد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد امحمد هواري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 205، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد محمد سحايلية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد الكامل أو صديق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد محمد السعيد قعوار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة | العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد محمود مزنار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ | تنصيبه.

154 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد الاخضر حدباوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد محمد بن عبد الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد خالد بلعربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد السعيد لونيس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 | الموافق 7 يوليو سنة 1984 تعين الآنسة فاطمة يونس بوعصيدة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد محمد موسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من 10 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد صحراوي عزيزي متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 تعين الآنسة نورة بن عزوز متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد حفناوي فلياشى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من 10 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد رشيد محيى الدين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من 2 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 تعين الآنسة فريدة سليماني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصحة العمومية ، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد عيسى فاسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 تعين الآنسة صليحة قرجانى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من 11 فبراير سنة 1984

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد عبد العزيز باعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد بو مدين كسور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد عبد الله آيت أعراب متصرفا متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295 ، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 وليو سنة 1984 تعين السيدة مليكة يادادين متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد على بوناب متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد محمد الصالح حوامدي متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 ، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 وليو سنة 1984 تعين السيدة ليلى مرابط، زوجة سعيود، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد صدوق الاسود متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 تعين الآنسة فاطمة الزهراء شعيب متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من و أكتوبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد كمال ربيعة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد البشير عجايلية متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 22 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 تعين الآنسة دليلة بلقاسم متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعين السيد عبد الباقى زمورى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يدرج ويرسم السيد النذير علون، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 11 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 5 أبريل سنة 1983

- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1954 يدرج ويرسم السيد عبد الحليم بايسقى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان و شهران. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 400 ، المطابق لسلكه الاصلي، حتى يحصل عليه عن طريق الترقية العادية. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، يرسم السيد بوسيف بن ناقى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، ترسم السيدة حدة ناجي، زوجة شنان في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، يرسم السيد عبد العزير قويدر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء منه 10 أبريل سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، يرسم السيد أحمد صائم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 13 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، ترسم الآنسة مريم سطوف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، يرسم السيد محمد الصالح سوفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983- بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد جعفر أمقران المتصرف المرسم ابتداء من أول أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984 تقبل استقالة السيدة فوزية بطل، زوجة آيت عمرو، من سلك المتصرفين ابتداء من أول فبراير سنة 1983.

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام | 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد محفوظ بوصبيعة، المتصرف المرسم، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد مصطفى تيغيوارت المتصرف المتمرن، ابتداء من 29 ديسمبر سنة .1983

- بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984 ، يشطب اسم السيد عمرو بن مالك من سلك المتصرفين، ابتداء من 19 يوليو سنة 1983 تاريخ وفاته. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1404 الموافق II يوليو سنة 1984، يرقى السيد صالح عبادة، الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 4 يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1404 الموافق 11 يوليو سنة 1984، يرقى السيد الوناس أمالو، إلى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 30 أبريل سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1404 الموافق 11 يوليو سنة 1984، يرقى السيد محمد كمال العلمى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 30 يونيو سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1404 الموافق 11 يوليو سنة 1984، يرقى السيد الجيلالي صنصال الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول يوليو سنة 1980 والى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 8 أشهر. قرارات مؤرخة في 13 محرم و 20 صفر عام 1405 الموافق 8 أكتوبر و 14 نوفمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 ترسم الأنسة أنيسة توشي في سلك المترجمين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13، ابتداء من 4 أبريل سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 ، يعين السيد يوسف عراب مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295 من السلم 13 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من 7 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 تعين الآنسة عائشة خالدى مترجمة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 من السلم 13، بوزارة الاعلام، ابتداء من 7 غشت سنة .1984 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنه 1984 يتضمن ادماج مهندس للدولة فى اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984، يدمج السيد عمران حداق مهندس الدولة في الرى، المرتب

158 الجريدة الرسمية للجمهورية في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 425 من السلم | 14، في اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطنى ابتداء من أول يناير سنة 1985 ينتسب السيد عمران حداق، الى الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعى والاحتياط والصندوق العسكرى للمعاشات. وزارة المالية مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984 يعتمد مؤقتا مساحا للاراضي قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. ويسم بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام | 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984، يعتمد مؤقتا السيد الشريف سعدان الساكن في باتنة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية. F بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985، تتكون اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية حسب الآتى : أولا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، كما يأتي : الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه 1 ممثلو الادارة : أ) الاعضاء الدائمون : السادة : سليم بن خليل،

    • بن يوسف بابا على
  • محمد عبده عبد الدائم عبد الحميد بوركي. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : عبد الحميد شريخي
  • الشاذلي بن حديد،
  • مختار رقيق عبد القادر طفار
  • أحمد عامر .. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبون : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : - محمد الشريف مخالفة
  • عائشة هنية سميشي نور الدين أمير،- عبد السلام بدران عيسى خالف. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : عمر بن شهيدة
  • مختار شوشان
  • محمد سعيد قرابة
  • محمد عباد بن سعيد غرار. ثانيا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ملحقى الشؤون الخارجية، كما يأتي : 1 ممثلو الادارة : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : سليم بن خليل، الميهوب ميهوبي،-

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 حميد به شرشالي خيرة ويقيني. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : عبد الحميد شريخي

    • داود حميد بوشوارب
  • فتحي شاوشي عمرو بن جمعة . 2 - ممثلو الموظفين المنتخبون : 1 (1) الاعضاء الدائمون : السادة : - على وشان عبد العزيز شهيلي مصطفى الشريف بن عيادة محمد مالك . ب الاعضاء الاضافيون : السادة : محمد طيبي- رشيد آيت عبد العزيز
  • ياسين شوادرية.
  • محمد قريم. ثالثا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة- بسلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية، كما يأتي : 1 - ممثلو الادارة : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : سليم بن خليل خيرة ويقيني
  • الهادي بروري
  • داود حميد بوشوارب. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : عبد الكريم بلعربي،- سليم غربال، رابح كرواز، حميد آيت ايدير. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبون : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : عبد الرحمن عقران
  • مصطفى عماري الهاشمى سقمان بوعلام جبارة. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : - العربي ادريس
  • البشير خالدي
  • محمد بن بلقاسم
  • جيلالي دحماني رابعا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة يسلك الكتاب الاداريين، كما يأتي : 1 ممثلو الادارة : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : خيرة ويقيني- الهادي بروري-
  • داود حميد بوشوارب. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : حميد آيت ايدير سليم غربال، أحمد شواقي.- 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ) الاعضاء الدائمون : السادة : - ابراهيم بايك،
  • الوناس فرحات
  • محمد السعيد شافع. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : زين الدين عادل-
  • خديجة حماد
  • محمد شراحن.

160 الجريدة الرسمية للجمهورية خامسا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء يسلك | أعوان المصالح، كمايأتي : 1 ممثلو الادارة : أ) الاعضاء الدائمون : السادة : خيرة ويقيني

    • الهادي بروري
  • داود حميد بوشوارب. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : حميد آيت ايدير 9; سليم غربال أحمد شواقي.- 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : بلقاسم كحول-
  • 9; قاسي بن بلقاسم. رابح أو عباس. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : - عبد الله لوماسين
  • سعيد موساوي أحمد ترساتين. سادسا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب. كماياتي : 1 ممثلو الادارة :
  1. الاعضاء الدائمون : السادة : - خيرة ويقيني
    • الهادي ضروري
  • داود حميد بوشوارب. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : حميد آيت ايدين سليم غربال،
  • أحمد شواقي الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه 2 - ممثلو الموظفين المنتخبون :
  1. (1) الاعضاء الدائمون : السادة : مصطفى حمدى باشا،-
  • محمد بوضياف حسين زايدي. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : عبد الله أكلول محمود ميهوب بلقاسم مخلولة . سابعا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول كما يأتي : 1 ممثلو الادارة : أ (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : - -. خيرة ويقيني . - الهادي بروري داود حميد بوشوارب. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : حميد آيت ايدير سليم غربال أحمد شواقي. محت 2 - ممثلو الموظفين المنتخبون : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : فرحات أحمد شاوش- لحسن بلوى- بلقاسم بياض. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : الاخضر بلخضر
  • الجيلالي بنادة، صالح زروالي.

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 ثامنا .. تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني كما يأتي : 1 ممثلو الادارة : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : - خيرة ويقيني

  • الهادي بروري
  • داود حميد بوشوارب. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : حميد آيت ايدير- سليم غربال،
  • أحمد شواقي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبون :
  1. (1) الاعضاء الدائمون : السادة : - - محمد طبوش
  • مولود دحمان على قوراري. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : عبد الحميد رزيق
  • على تريفي أحمد عطار.- تاسعا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كما يأتي : 1 ممثلو الادارة : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : خيرة ويقيني
  • الهادي بروري
  • داود حميد بوشوارب.

ب الاعضاء الاضافيون : السادة : حميد آيت ايدير

- سليم غربال أحمد شواقي.

- 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ) الاعضاء الدائمون : السادة : مسعود دعاس

-

    • بن مرسلي جبالي أعمر سرغيني.- ب الاعضاء الاضافيون : السيدات : خيرة بلحاج
  • سعيدة عينم، نادية شعلان.- عاشرا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، كما يأتي : 1 ممثلو الادارة : أ) الاعضاء الدائمون : السادة : - خيرة ويقيني
  • الهادي بروري
  • داود حميد بوشوارب. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : حميد آيت ايدير- سليم غربال، أحمد شواقي.- 2 ممثلو الموظفين المنتخبون :- أ (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : - الطاهر ايقى- عبد الله الشيخ،
  • محمد الطاهر قسوم.

162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه ب الاعضاء الاضافيون : السادة : - بلقاسم شعبلة

    • صدوق بوزيد
  • نورية جفال. حادي عشر تتكون اللجنة المتساوي الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث، كما يأتي : 1 ممثلو الادارة : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : خيرة ويقيني
  • الهادي بروري
  • داود حميد بوشوارب. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : حميد آيت ايدير سليم غربال، أحمد شواقي.- -2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السادة : عبد الرحمن عمراوي عزيز زرولو،
  • ميلود با حميد. ب الاعضاء الاضافيون : السادة : موسى بومليط
    • محمد قرقاش
  • عمار رحامنة. يعين السيد سليم بن خليل، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والكتاب الاداريين وأعوان المصلحة وأعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنفين الاول والثاني، والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والعمال المهنيين من الاصناف الاول والثاني والثالث. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، وبناء على طلب التعاضدية العامة للامن الوطني المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1984، -6 وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص للتعاضدية العامة للامن الوطني بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.200.000 دج المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة للامن الوطنى فقط، على أن يثبت ذلك قانونيا.

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 المادة 3 : يجب الا تتجاوز، بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى : رقم الورقة. تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه

  • مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
  • عداد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائز هم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب. وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني. ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها. ولا يمكن أن تسلم كهدية مرافقة لاية بضاعة تباع. ويمنع البيع في المنازل.. المادة 6 : ينهى بيع الاوراق قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب ان يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليناصيب سحب وحيد وعلني يوم الخميس 30 مايو سنة 1985 بالمسرح الجهوي لوهران، على الساعة التاسعة مساء. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة و : لا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية وطنية. المادة 11 : يتولى المراقبة نائب مدير المراقبة والتنظيم والادارة المحلية ممثلا لوزير الداخلية. والجماعات المحلية وأمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزير المالية والسيد محمد الحاج أرزقي ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يأتي : نموذج الاوراق،
  • عدد الاوراق المعروضة للبيع
  • كشف الاوراق غير المبيعة
  • عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة،
  • الايراد الاجمالي للبيع مصاريف تنظيم اليانصيب- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار

164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه

  • الايراد الصافي لليانصيب
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليا نصيب محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسحبها الربحون خلال - المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكمم القانون للتعاضدية نتيجة لذلك،
  • الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 9 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة | 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ايليزي.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة . ९ بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله ، وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ايليزي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ايليزي وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة ايليزي و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : ثمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ايليزى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ايليزى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 9 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى ميراد مدلسي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل أسواق ايليزي). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية “ وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و و بناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن

166 الجريدة الرسمية للجمهورية المجلس الشعبي الولائى فى ايليزي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية ايليزى» (أسواق (ايليزي) وتدعى في صلب النص | «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة ايليزي و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ايليزى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. . ८ الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة و : يكلف والى ولاية ايليزي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصيانة الطرق في ولاية تيارت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية القاعدية. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها،

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 167 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 42 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية تكلف بصيانة الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة صيانة الطرق في ولاية تيارت وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز أشغال صيانة الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة- 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 •- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهياكل الاساسية وأشغال الطرق في ولاية برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 المادة ) : يمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي. . ८ المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 | ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1990 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس

168 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 81-285 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية القاعدية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 | الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية | و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للهياكل الاساسية وأشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلام، «مقاولة الهياكل الاساسية وأشغال الطرق في ولاية برج بوعريريج وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز أشغال الطرق. . ९ الجزائرية الاحد 20 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1405 . الموافق 13 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريعة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 14 يناير سنه 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق في ولاية تيسمسيلت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير الاشغال العمومية.

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 169 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 | الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية القاعدية. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 | الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 31 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق في ولاية تيسمسيلت وتدعى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تيسمسيلت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة . ८ الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة. 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 14 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى

170 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى الادارة المركزية. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 10 84-10 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-1 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء | مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء،

الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد يوم 11 مارس سنة 1985 لاجراء الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين العاملين بادارة وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، التالية : I- الملحقون الاداريون 2 الكتاب الاداريون -3 الاعوان الاداريون -4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة -5 أعوان المكاتب 6 - سائقو السيارات من الصنف الثاني -7 8 أعوان المصالح، 8 العمال المهنيون من الصنف الاول. المادة 2 : يحدد عدد الاعضاء الذي يمكن انتخابهم في كل لجنة متساوية الاعضاء وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 : ترسل الترشيحات أو تودع بمديرية الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يوم 2 مارس سنة 1955 على الاكثر. المادة 4 : يفتح مكتب مركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة يوم 11 مارس سنة 1985 من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى السادسة مساء. المادة 5 : يعين أعضاء في مكتب الانتخاب المركزى السادة التالية أسماؤهم :

    • اسماعيل بابا عمرو، رئيسا، عبد الحميد طلحة، كاتبا، سليم بن يحيى، كاتبا،
  • لوصيف مبارك، ممثلا للمترشحين.

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 المادة 6 : يشارك فى الانتخاب قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة يسلكهم، الموظفون العاملون أو المنتدبون. المادة 7 : يتم الانتخاب بالمراسلة على الطريقة التالية : يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب وهي في نفس الوقت قائمة المترشحين وكذلك الظرفان الواجب استعمالهما. بعد قيام الناخب بالاختيار يدخل الورقة في الظرف الابيض ثم يغلقه، ولا يحمل هذا الظرف أى أثر خارجي. ثم يدخل الظرف الابيض بدوره في ظرف ثاني يكتب عليه اسم الناخب ولقبه وصفته وتوقيعه. يجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب المذكور أعلاه، قبل قفل عملية الانتخاب يوم 11 مارس سنة 1958 . المادة 8 : تجرى عمليات الفرز بالمكتب المركزي للانتخاب. المادة و : يتشكل المكتب المركزي للانتخاب من . رئيس وكاتب ومندوب عن قائمة المترشحين له صفة المناضل فى حزب جبهة التحرير الوطني. يقوم برئاسة المكتب المركزى للانتخاب مدير الادارة العامة . المادة 10 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الفرز وتعلق قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين في المكتب المركزى للانتخاب وفى فروعه . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985. بلقاسم نابي . ९ وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في وزارة التعمير والبناء والاسكان. ان الوزير الاول ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71 02 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق

172 الجريدة الرسمية للجمهورية بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على | مهندسي الدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، ومقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 8-268 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1954 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى لفائدة وزارة التعمير والبناء والاسكان بعنوان سنة 1985 امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي الدولة حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يعين مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر خلال الاشهر الثلاثة التي تلى نشر هذا

الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: يجب على المترشحين أن يحضروا في ال التاريخ والمكان اللذين يحددان في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يخصص الامتحان المهنى المهندسي التطبيق البالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين استكملوا ع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الرتبة. يؤخر حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك (5) سنوات ويؤخر هذا الحد الى (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. لا يخضع لشرط حد السن مهندسو التطبيق المرسمون الذين لهم أكثر من 15 سنة خدمة فعلية وذلك طبقا للقانون المعمول به. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات فى النقط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح الى وزارة التعمير والبناء والاسكان، مديرية الادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة، الجزائر وتشتمل على ما يأتي : طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني

-

  • نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
  • قرار الترسيم في سلك مهندسي التطبيق يصادق على مطابقته للاصل
  • قرار التعيين بصفة مهندس التطبيق
  • محضر التنصيب

الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 وعند الاقتضاء نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : ينتهى التسجيل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر القائمة عن طريق التعليق. المادة و : عدد المناصب المطلوبة شغلها ثمانية (8). المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : (أ) المشروع رقم 1 : يتعلق بالمعلومات العامة فى مقاولة المعادن والاسمنت المسلح وميكانلكا التربة ومواد البناء والانتاج والنقل والصنع والتركيب، المدة : 6 ساعات، المعامل 6 (ب) المشروع رقم 2 : تصميم مبنى أو مبانى اعتمادا على عناصر اعلامية تقدم في تقرير كتابي المدة : 6 ساعات المعامل : 4، كل نقطة تقل عن 20/6 في المواد المذكورة في (أ) و (ب) يقصى صاحبها. (ج) اللغة الوطنية : المدة ساعة واحدة (كل نقطة تقل عن 20/4 20/4 | يقصى صاحبها). 2-2 الاختبارات الشفوية : أم عرض المشروعين 1 و 2، المعامل 4 ) 2 + 2 ( . ب) - الطرق والشبكات المختلفة والتهيئة (الطرق . الرى الصيانة التعمير …). هياكل البناء الثانوية في البناء، المعامل 2.

  • قانون الصنتات، المعامل .. المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان، لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة في وزارة التعمين والبناء والاسكان - رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. مدير التكوين في وزارة التعمير والبناء والاسكان، أو ممثله، نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي أستاذ ممتحن ، مهندس دولة مرسم. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مهندسين للدولة متمرنين، ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين يفقد الاستفادة من الامتحان الا فى حالة القوة القاهرة). المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985. وزير التعمير والبناء عن الوزير الاول والاسكان وبتفويض منه عبد الرحمن بلعياط المدير العام للوظيفة العمومية كمال العلمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 33 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر