مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بتلمسان. 151
مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بتلمسان. 151
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.