مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 151

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.