مرسوم رقم 26 85 26 85 مؤرخ في 19 جمادى الاولى الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقعة - عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن بدمشق في 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو المصادقة على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة سنة ९ 1984 146
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة بدمشق في 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية،
- تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين - ورغبة منهما في توطيد وتطوير العلاقات - بينهما فى كافة المجالات، ولاسيما في ميادين التعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والفني، فقد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة جزائرية - سورية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني تسمى فيما بعد «اللجنة المشتركة».
المادة الثانية تحدد المهام الرئيسية للجنة المشتركة بما يلى :
I - المراجعة والمتابعة المنتظمة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة أو التي سيتم توقيعها بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين. 2 البحث عن جميع الامكانيات الجديدة وتحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها من أجل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين.
الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147
3 . وضع التوصيات الضرورية الهادفة لتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين بصورة مستمرة. 4 تسهيل تبادل المعلومات والوثائق وتنظيم المشاورات الثنائية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية ذات الاهتمام المشترك.
المادة الثالثة تمارس اللجنة مهامها فى المجالات التالية :
أ التعاون الاقتصادى، ويشمل ميدان - الزراعة والصناعة والطاقة والانشاءات العامة الاشغال العمومية والتجارة والصيد البحرى والنقل والمواصلات والشؤون المالية والمصرفية.
ب التعاون الثقافى، ويشمل ميدان الاعلام والتعليم العالى والتربية والثقافة والشبيبة والرياضة.
ج التعاون العلمي والفني، ويشمل البحث - العلمي وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر.
د التعاون في مجال الصحة العامة.
التعاون السياحي.
المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير أو نائب وزير وعضوية ممثلين معينين من قبل حكومتهم حسب المواضيع المدرجة في جدول أعمال كل دورة من دورات اللجنة المشتركة .
المادة الخامسة تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة بالتناوب في الجزائر ودمشق، ويمكن عقد دورة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر.
المادة السادسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل وسائل أو محاضر .
المادة السابعة يمكن للجنة المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لانجاز بعض المهام المحددة فى اطار خطة عمل اللجنة المشتركة وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل لمصادقة اللجنة المشتركة.
المادة الثامنة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف.
ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
المادة التاسعة يجرى اعداد محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة واللجان الفرعية ومجموعات العمل باللغة العربية.
المادة العاشرة يتحمل البلد المضيف نفقات الاقامة اثناء انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة واجهزتها الدائمة والمؤقتة ويتحمل البلد الموفد نفقات السفر لممثليه.
المادة الحادية عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها جزئيا أو كليا كتابيا قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريانها.
المادة الثانية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعها، وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في دمشق بتاريخ 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائريه الديمقراطية العربية السورية الشعبيه الدكتور كمال شرف مصطفى بن عمرو وزير الدولة لشؤون نائب وزير مكلف التخطيط بالميزانية بوزارة المالية 148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه مراسيم تنظيمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.