مرسوم

مرسوم رقم 26 85 26 85 مؤرخ في 19 جمادى الاولى الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقعة - عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن بدمشق في 2 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو المصادقة على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة سنة ९ 1984 146

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.