مقرر

مقرر مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984 يعتمد مؤقتا مساحا للاراضي قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 158 الأحد 145

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.