مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الفلاحة والري والبيئة برئاسة الجمهورية (استدراك). 150
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه حسب ما يأتي :
- رئيس الفرع التربوى : 50 نقطة.
ر رئيس الفرع التقنى : 40 نقطة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفتين النوعيتين المذكورتين فى المادة 3 أعلاه التقنيون السامون الذين قضوا 4 سنوات خدمة فعلية.
المادة 6
فتح المادةخلافا لاحكام المادة السابقة وحتى 31 ديسمبر سنة 1985 يعين انتقالا في الوظيفتين النوعيتين المذكورتين التقنيون السامون التابعون القطاع التجارة الذين قضوا سنتين (2) على الاقل خدمة فعلية في سلكهم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد فردية محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984.
الصفحة 1806 - العمود الاول - السطر 15 بدلا من : كمال حجيات.
يقرأ : كامل حجيات.
الباقي بدون تغيير) الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.