قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني اشهر 6 أشهر. سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 19366- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، يتضمن نشر الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الغينية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 854 قوانين وأوامر أمر رقم 19566 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63 224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 856 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء منطقة للري بحامة بوزيان . 858 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 ينظم ممارسة صيد السماني واليمام والحمام البرى 859 وزارة العدل مرسوم رقم 19866- مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد الآجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجل الحالة المدنية . 860 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف قاض عن ممارسة عمله 860 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-187- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة وطنية
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه للتربية والعلوم والثقافة 860 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-188 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 3566 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 862 مرسوم رقم 18966 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 17863- المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتصفية ومنح المعاشات المنصوص عليها فى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 862 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-192 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بالصيد في عمق البحر على الساحل 863 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 864 اتفاقات دولية مرسوم رقم 66-193 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 | الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الفينية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الفينية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشر الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الفينية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية | الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الغينية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الفينية من جهة وحكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة أخرى ، استيحاء من مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وبدافع ارادة تقوية التعاون المشترك بين الدول الافريقية في جميع الميادين ، و ادراكا منهما لضرورة تدعيم روابط الصداقة التقليدية التي تجمع بين البلدين بجميع الوسائل ، وتيقنا منهما بأن التعاون المتبادل فى الميادين الثقافية والعلمية والتقنية والادارية فى اطار المحافظة على الثقافة والحضارة الافريقية وتنميتها من شأنه أن يساهم في تقدم البلدين ، قد عينتا لهذا الهدف المفوضين التاليين : عن حكومة الجمهورية الفينية : السيد كايفو الله ديالو عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد عبد العزيز بوتفليقة اللذان بعد تبادل تفويضاتهما حسب القانون اتفقا على الاحكام التالية : المادة الأولى : يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون الفعال بجميع الوسائل المناسبة في ميادين التربية والعلم والثقافة . المادة 2 : يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الاجراءات الخاصة لرد الاعتبار للثروة الثقافية والفنية الافريقية والمحافظة عليها والتعريف بها وذلك بتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى وبتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية المادة 3 : يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته المعلمين المطلوبين من الجهة الاخرى وفقا لشروط مالية تحدد بموجب اتفاق مشترك . المادة 4 : يشجع الطرفان المتعاقدان قيام تعاون بينهما في ميدان الاذاعة والتليفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( الافلام الطويلة العرض ، الافلام العلمية ، أشرطة اخبارية
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 800 والاسطوانات ذات الطابع التربوي ) المادة ه : يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل قيام تعاون وثيق بين المنظمات الوطنية المكلفة بالنشاطات الثقافية والرياضية ولهذا الغرض يشجع تبادل المعلمين والطلاب والفنانين والرواد . المادة 6 : يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية وتكوينية لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين تخول هذه المنح للحكومتين اللتين لهما الاهلية وحدهما لتسليمها لمواطني بلديهما . يتمتع الطلبة المنتفعون بهذ المنح بنفس الحقوق والتسهيلات التي يتمتع بها الطلاب الوطنيون ويجب عليهم الامتثال الى القوانين الجارية في البلاد المضيفة • المادة 7 : يدرس الطرفان المتعاقدان كل امكانية لمعادلة الاجازات والشهادات الدراسية التي تسلمها مؤسسات التعليم للطرفين المتعاقدين قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع . المادة 8 : يسهر الطرفان المتعاقدان على تنمية السياحة بين البلدين ولهذا الغرض فان مدارس النزلية لكل من الدولتين تستقبل في حدود الامكان عددا من الطلبة يحدد طبقا لاحكام المادة 6 . المادة 9 : قصد تطبيق هذه الاتفاقية يعد الطرفان المتعاقدان بصفة دورية برنامجا يعهد تنفيذه للمصالح المختصة لكل من الطرفين • المادة 10 : يسوى بالطرق الدبلوماسية كل خلاف يتعلق بتفسير هذا الاتفاق المادة 11 : يبرم هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد الضمني مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الاقل كتابيا عن نيته في تعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا المادة 12 : يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ابتداء من يوم امضائه وحرر بمدينة الجزائر على نسختين باللغة العربية والفرنسية بتاريخ 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفينية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الشؤون الخارجية والتخطيط عبد العزيز بوتفليقة السيد كايفوالله ديالو الملحق رقم 1 تطبيقا للمادة 5 من الاتفاق فان حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعهد بأن تستقبل في مخيماتها الصيفية عددا من المدربين والاطفال يحدد فيما بعد . وتتكفل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكامل مصاريف اقامتهم بالجزائر . الملحق رقم 2 تطبيقا للمادة 6 من هذا الاتفاق فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تضع تحت تصرف حكومة الجمهورية الفينية منحا دراسية وتكوينية في جميع العلوم سيحدد عددها فيما بعد باتفاق مشترك ومن جهة أخرى فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مستعدة لاستقبال كل الطلاب الذين تتكفل حكومة الجمهورية الغينية بنفقتهم • ودائما طبقا لهذه المادة فان حكومة الجمهورية الجزائرية مستعدة لتكوين عشرة مستشارين بداغوجيين وعشرة معاونين ولا سيما في تعليم اللغة العربية . وتقوم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكامل نفقات دراستهم واقامتهم بالجزائر . الملحق رقم 3 A طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية تمنح حكومة الجمهورية الفينية منحا دراسية لطلاب وتلاميذ جزائريين معينين من قبل حكومة الجمهورية الفينية الشعبية لمتابعة الدروس بمعهد الهندسة (البوليتكنيك) بكونكرى والمدارس المهنية التقنية للتربية الوطنية ويحدد عدد المنح باتفاق مشترك وتتكفل حكومة الجمهورية الفينية بكامل مصاريف اقامتهم ودراستهم بغينيا . الملحق رقم 4 طبقا للمادة 8 من هذا الاتفاق تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمس منح دراسية لطلاب غينيين معينين من قبل حكومة الجمهورية الغينية المتابعة تمرين بالمدرسة النزلية بابن عكنون .
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه قوانين امر رقم 19566 مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 والمحدد للسن الادنى للزواج ولا سيما المادة 5 منه المتعلقة بتسجيل عقود الزواج ، واوامر يأمر بما يلى : المادة الاولى : يمدد الى 31 ديسمبر سنة 1967 الاجل المحدد في المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 لتسجيل عقود الزواج المبرمة قبل هذا القانون في دفتر الحالة المدنية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 هواري بو مدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-184 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-79 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث لجنة القروض ، يرسم ما يلي : الباب الاول شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين المادة الأولى : لا تتجاوز مدة القروض 20،15،10،6،5 سنة ، بما فى ذلك المؤخر من الاستهلاك الخاص بكل من الانتاج الحيواني والمعدات والري واستصلاح الاراضي، وغرس الاشجار والبنايات . يبلغ المادة 35 2 : يفرض على القروض الممنوحة سعر للفائدة الى 5 % حسب نوعية الاستثمار ان نسبة أجر الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني 1 % أما الباقى من سعر الفائدة فيحول الى الخزينة المادة 3 : يبت الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاونى فى طلب القرض ، ويتحمل تجاه الخزينة مسؤولية تسديد الاقساط السنوية المستحقة ، ويكون مسؤولا ازاء اللجنة التقنية عن حسن تخصيص القروض الممنوحة ، الا أن اللجنة التقنية تحاط علما بتقرير مديريات المصالح الفلاحية وبمنجزات القروض الممنوحة . المادة 4 : تتكون ضمانات القروض من : 1 ) رهن المعدات ، 2 ) احداث صندوق يزود بالاقتطاع من قيمة المنتجات المسوقة يسحبها الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني وهذا في حدود 2 % من قيمة القرض وهذا المال قابل لتتميمه خلال سنوات عديدة ويوضع هذا المال بالخزينة في حساب مجمد الباب الثاني تنظيم وشروط منح القروض الى القطاع الفلاحي التقليدي المادة ه : تمنح القروض الى المستغلين الفلاحين الممارسين مهنة الفلاحة بعنوان النشاط الرئيسي .
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 وفى حالة ما اذا كان الطالب غير ملك للاستغلال يوضع عقد بين المالك والمستغل لمدة تساوى على الاقل مدة القرض المطلوب وتسلم صورة من العقد المذكور تأييدا للمطلب الفصل الاول تنظيم القروض المادة 6 : تساعد مديرية المصالح الفلاحية الطالب فى وضع برنامجه الخاص بالاستثمار ، وتتولى الدراسة التمهيدية المتعلقة بطلب القروض من وجهته التقنية واذا تعلق الامر بقروض تتعدى قدرة الطالب فى التسديد فيوضع طلب واحد يتضمن قائمة الفلاحين المعنيين ببرنامج الاستثمار الجماعي وترسل الوثيقة بعد استطلاع رأى المكتب الى مركز جمعية الاحتياط الفلاحي القريب وذلك خلال العشرة أيام التي تلي انشاء الطلب على الاكثر . المادة 7 : يدرس الطلب المذكور من الوجهة المالية من مصلحة الاعتمادات لشركة الاحتياط الفلاحي المادة 8 : تجتمع اللجنة العمالية التي يرأسها عامل العمالة والمتضمنة ممثل وزارة قدماء المجاهدين وممثل الحزب خلال 15 يوما على الاكثر بعد استلام طلب القروض من مركز شركة الاحتياط الفلاحي ، وتصدر اللجنة رأيها بناء على تقرير مدير المصالح الفلاحية واذا لم تنعقد اللجنة في الآجال المحددة يرسل مدير المصالح الفلاحية طلب القرض للصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية الذي يبت فيه ويوجهه الى الكتابة الدائمة خلال 10 أيام على الاكثر بعد الاستلام . المادة 9 : تراقب الكتابة الدائمة طلبات الفرض وبعد استطلاع الرأى تسلمها الى اللجنة التقنية المادة 10 : تعطى اللجنة التقنية رأيها الى وزير المالية والتخطيط أو الى أى شخص منتدب لهذا الغرض حول المبالغ المالية التي تسرحها الخزينة المادة 11 : تقدم الخزينة الاموال ، بعد تقرير مديريات المصالح الفلاحية الى اللجنة التقنية ، وذلك تبعا لتنفيذ الاشغال أو التسليمات التي تقوم بها شركات الاحتياط الفلاحي لصالح المستفيدين من القروض الفصل الثاني شروط القروض المادة 12 : يجب أن لا يتجاوز التسليف 80% من مبلغ الاستثمار المقرر إنجازه وذلك في حدود الامكان ، ويقوم الفلاحون لحسابهم وبالمساعدة التقنية لمديريات المصالح الفلاحية باجراء أيام عمل تمثل حصة التمويل الذاتي المطلوبة بقدر 20 ٪ من القرض الذي يقرر منحه المادة 13 : تمنح القروض الى :
- الفلاحين المجتمعين في تعاونيات ، الفلاحين ممن لهم أراض متروكة بسبب الحرب ويتعهدون بالرجوع اليها لاستغلالها ، الفلاحين الذين لهم دخل ضئيل والذين يثبت عنهم أنهم فلاحون مؤهلون • المادة 14 : ان مدة القروض مساوية للمدة الخاصة بقروض القطاع المسير ذاتيا غير أنه يمنح أجل للاستهلاك اكثر أهمية اعتبارا للطبيعة الخاصة بهذا القطاع الفلاحي ، الا أن مدة الفروض الممنوحة لا تتجاوز 10 سنوات فيما يخص تشييد البنايات المادة 15 : يفرض على القروض الممنوحة نسبة من الفائدة قدرها 3,50 ٪ توزع كالآتي : 2,5 % للخزينة ،
- 1 % للصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية . يلغى جزء قيمته در . % على سعر الفائدة الممنوحة للقروض المتعلقة ببرنامج التجهيز الجماعي . المادة 16 : ان الصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية هو المسؤول تجاه الخزينة لتسديد الاقساط السنوية المستحقة المادة 17 : تؤسس ضمانات القروض لرهن الفلات الزراعية الذى يتحمله المنتفعون بالقروض اذا تعلق الامر باستثمار جماعي يجب تسليم قسم المنتجات المعدة للتسويق الى الشركة الفلاحية الاحتياطية الباب الثالث تنظيم وشروط منح القروض الى القطاع الصناعي والسياحي المسير ذاتيا والقطاع العمومي الفصل الاول تنظيم القروض المادة 18 : يدرس الصندوق الجزائرى للتنمية طلبات القروض التي تفحصها اللجنة المديرة لهذه المؤسسة . . المادة 19 : ترفع طلبات القروض الى لجنة القروض التي تعطى رأيها حول قيمة القروض التي تسرحها الخزينة المادة 20 : تضع الخزينة الاموال تحت تصرف الصندوق الجزائرى للتنمية عند تقديمه الاوراق الثبوتية وذلك حسبما تقتضيه الحاجة . الفصل الثاني شروط القروض المادة 21 : يفرض على القروض الممنوحة نسبة للفائدة قدرها 4 ٪ توزع كالاتي : % للخزينة ، 1 % للصندوق الجزائري للتنمية ،
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه المادة 22 : يتحمل الصندوق الجزائرى للتنمية تجاه الخزينة مسؤولية تسديد الاقساط السنوية المستحقة أحكام مشتركة المادة 23 : تضع الخزينة تحت تصرف المنظمات المعتمدة رصيدا بطلب يوجه الى لجنة القروض واللجنة التقنية . المادة 24 : تمنح القروض بقدر المستطاع في شكل عيني أو في شكل أداء خدمات ، ويطبق التنظيم الذى يجرى على الصفقات العمومية على الفروض المقدمة في أشكال عينية المادة 25 : يطبق هذا المرسوم بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة السابقة المادة 26 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء منطقة للرى بحامة بوزيان ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 41456 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن انشاء منظمات التسيير الجماعي للمياه ، المسماة « مناطق الرى » ، والمرسوم رقم 56 923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن انشاء مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي اعتبارا بأن هذه المصلحة قد حلت محل المصلحة القديمة للرى والتجهيز القروى فيما يخص جميع الاعمال التي وكلت اليها بموجب مراسيم سنة 1956 المشار اليها أعلاه ، وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف الرامي الى أنشاء منطة للرى فى بلديات قسنطينة وحامة بوزيان وزيفود يوسف مقطعة قسنطينة ) .
- وبناء على أن تقديم الملف للبحث القانوني البالغة مدته خمسة عشر يوما والذى تم بناء على طلب عامل عمالة قسنطينة لم يترتب عليه ايداع أي اعتراض أو ملاحظة من شأنها أن تحول دون انشاء هذه المنطقة ، وبعد الاطلاع على التقرير المشترك لمدير المصالح الفلاحية والمهندس الرئيس للهندسة الغروية ومحافظ الاصلاح الزراعى لعمالة قسنطينة بتاريخ 18 يناير سنة 1966 الموافق على انشاء هذه الهيأة . وبناء على الرأى الموافق الصادر من طرف عامل عمالة قسنطينة فيما يخص خلاصة هذا التقرير وفائدة انشاء هذه المساحة للرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ منطقة للرى تسمى ( منطقة رى حامة بوزيان » وذلك بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لسقي الاراضى الداخلة في دائرة المنطقة المادة 2 : ان موارد المياه التي تقوم هيئة منطقة الرى بتسييرها تتألف فى كليتها أو فى جزء منها مما يلى : أ ) العيون : حمام الزاوى ، العين السخونة ، ( عين ريغن)، عين برقلي ، عين التوتة ، عين تونجي ، عين مرات ، عين بوسبع ، عين ابن جلول ، عيون لياكر ، عين الكهف ، منابع عين الشاوش ، عيون صالح باي . ب ) حفريات : المحددة مواقعها باحداثيات لامبير ) الحفر الواقع في صالح با رقم X1 : 847.732 , Y : 330 , 349 ) الحفر الواقع فى صالح باي رقم 2 ( X : 847.737 , Y : 341 , 343 ) الحفر 1 ( (X : 850.132 , Y : 354.376 ) الحفر 2 ( (X : 850.625 , Y : 355.122 ) الحفر 3 ( (X : 850.641 , Y : 355.036 ) الحفر } ( X ( : 850.833 , Y : 355.004 ) ان تخصيص هذه الموارد ومنحها لمنطقة الرى المشار اليها أعلاه ، سيتم تنظيمها بموجب قرار من عامل عمالة قسنطينة يتخذ بعد اجراء البحث العمومي المفروض بموجب التنظيم الجارى به العمل . المادة 3 : تمتد منطقة رى حامة بوزيان على مساحة اجمالية تبلغ 6788 ر 485 را هكتار منها 162,4098 را واقعة في منطقة بلدية حامة بوزيان و 302/1870 في منطقة بلدية قسنطينة و 2100820 في منطقة بلدية زيغود يوسف وحدود هذه المنطقة مبينة بأحد وأربعين (41) قمة موصولة بينها بترتيب ترقيمها وذلك اما بخط مستقيم واما بحدود طبيعية واردة في الملف الاصلي وتنقل حدود هذه المنطقة الى الرسم البياني المتعلق بالقطع المجزأة والموضوع على مقياس 140000 والوارد أيضا في الملف الاصلي
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 المادة 4 : تسرى على منطقة حامة بوزيان النصوص المتعلقة بمناطق الرى المشار اليها أعلاه ويترأس ادارته نائب عامل العمالة لمقاطعة سطيف المادة ه : ان مجموع تجهيزات الرى المنجزة لاستثمار المنطقة ( حفريات وقنوات وخزانات الماء والتجهيزات الثابتة أو المتنقلة للمنطقة رقم 2 ) تبقى فى ملك الدولة كما كانت من قبل وتخصص لمنطقة رى حامة بوزيان . المادة 6 : ان الجمعية النقابية المرخص بها المدعوة ( حامة بليزانس » المؤسسة بموجب قرار من عامل عمالة قسنطينة بتاريخ 21 يناير سنة 1919 والداخلة حدودها ضمن دائرة منطقة الرى ، تحل بحكم القانون بمجرد نشر هذا القرار في
الشعبية وتصبح أموال هذه الجمعية ملكا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتضم بدون تعويض الى ملك منطفة الرى لحامة بوزيان التي تستمر فى صيانتها بقدر ما تكون لها فائدة ويحرر محضر تسليم هذه الاموال من طرف مصلحة أملاك الدولة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 56 - 92 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 . تدفع الاموال الاحتياطية والاموال الحرة للجمعية النقابية المنحلة كمدخول يقيد فى ميزانية منطقة الرى لحامة بوزيان التي تأخذ على عاتقها عند الاقتضاء ديون هذه الجمعية • ان الرسوم التي لم تحصلها الجمعية النقابية الحامة بليز انس المؤسسة طبقا للقوائم المصدق عليها بصفة رسمية ، يستمر تحصيلها بجميع الطرق القانونية لفائدة منطقة الرى وتضم على وجه الايراد الى ميزانية هذه الهيئة المادة 7 : يتضمن هذا القرار التصريح بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو المنوى انجازها داخل منطقة الرى لحامة بوزيان أو خارجها وذلك اذا كانت تتعلق يجر مياه الرى وتقريبها وخزنها وتوزيعها وتصريفها . المادة 8 : يكلف عامل عمالة قسنطينة والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 احمد محساس قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 ينظم ممارسة صيد السماني واليمام والحمام البرى ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة عليا للصيد ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2 سبتمبر سنة 1965 والمنظم ممارسة الصيد الموسم سنة 1965-1966 ،
- وبعد استطلاع رأى اللجنة العليا للصيد في جلستها المنعقدة في 25 مايو سنة 1966 ، وبناء على اقتراح مدير مصلحة الغابات وحماية الارض واصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص بصيد السماني واليمام والحمام البحرى فى مجموع التراب الوطنى لمدة 28 يوما تبتدىء من يوم الاحد 10 يوليو سنة 1966 الى غاية يوم الاحد 14 غشت سنة 1966 المادة 2 : يحدد تاريخ فتح صيد السماني واليمام والحمام البرى فى كل عمالة بموجب قرار عمالي وكذا أيام الاسبوع التي يسمح بالصيد فيها . المادة 3 : لا يجوز لأى كان أن يصطاد ، مهما كان عيار السلاح المستعمل ، اذا لم تكن بيده رخصة الصيد ، ويمنع ممارسة الصيد فى الاراضى الخاصة أو فى أراض الدولة دون الحصول على رخصة من أصحاب الحق أو من السلطات المختصة ، ولا يجوز للصيادين أن يستعملوا الا المشاقات ( بور ) غير القابلة للاحتراق المادة 4 : لا يسمح بصيد ( الحجل ، والارنب ) الا في أماكن المعلف وفى أراضي البور وذلك قصد حماية الصيد القار ، ويمنع منعا باتا صيدها فى الاراضي المزروعة ، وفى حقول الكروم ، والاراضي المغطاة بالديس والحلفاء ، والدوم ، وفي الحشائش ، والغابات ويمتد هذا المنع حتى الى الاراضي المجاورة لها على مسافة 50 مترا حيث يجوز للصيادين المطلوب منهم الترصد بدون الكلاب اقتناص اليمام والحمام البرى . المادة ه : يرخص حمل وبيع السماني واليمام والحمام البرى فى كل عمالة أثناء المدة المسموح فيها بالصيد المحددة بموجب قرار عمالي ، ويمنع عرض بيعها أو شراؤها ، ويمنع منعا باتا ابادة بيض وأفراخ الحجل والعصافير المقيدة المحمية ونقلها أو عرضها للبيع أو بيعها . ويجب على الصيادين أن يخضعوا لتفتيش أكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد المادة 6 : يكلف عمال العمالات ومحافظو الغابات والدفاع عن الاراضى واصلاحها كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 احمد محساس وزارة العدل مرسوم رقم 19866 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-187 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبناء على وثيقة انضمام الجمهورية الجزائرية الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد الآجال الخاصة | - الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية لندن المؤرخة في 16 نوفمبر بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجل الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-126- المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بالحالة المدنية ومجموع النصوص المعدلة له ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان آجال التسجيل المنصوص عليها في المرسوم رقم 12662 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمعدل بالمرسومين رقم 63-417- المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 ورقم 64-180 المؤرخ فى 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 وكذا الامر رقم 65-178 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلقة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق المعقودة بين أول نوفمبر سنة 1954 وأول يونيو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية تمدد الى أول يوليو سنة 1968 المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف قاض عن ممارسة عمله بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 ، أوقف ابتداء من 12 مايو سنة 1966 ، السيد ناجي خليفة القاضي بالمحكمة الابتدائية بصدراتة عن ممارسة عمله بدون أجر . سنة 1945 والمتضمنة احداث منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 23-126 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 ، المتضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . وتكون هذه اللجنة بجانب وزير التربية الوطنية المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بافادة الرأي العام بأهداف وبرامج واعمال منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) قصد تطوير مثل التفاهم المتبادل بين الشعوب وتشجيع المبادرات الثقافية والجهود التربوية والتقدم الاجتماعي في الجزائر . المادة 3 : أن الاعمال الرئيسية للجنة الوطنية هي : ا ) نصح الحكومة والسلطات المسؤولة بكل ما يتعلق بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) ، ب ) المساهمة في تنفيذ برنامج منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) بالجزائر ج ) السهر في الميدان الوطني على تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) ، د ) القيام بالاتصالات اللازمة مع المجموعات الثقافية الدولية ذات الطابع العمومي او الخاص ، ه ) تنظيم مؤتمرات جهوية مع اللجان الوطنية الاخرى ، و ) اعداد التقرير العام للنشاطات التي تقدمه الجزائر بصفتها دولة عضوة ، ز ) التعريف بالوسائل المناسبة باهداف واشغال منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو ) ، ح ) اعطاء رأيها بطلب من الامين العام للجنة الوطنية في المترشحين الجزائريين لمهمة بمصالح منظمة الامم المتحدة
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) . المادة 4 : يرأس وزير التربية الوطنية اللجنة الوطنية ويساعده نائب للرئيس يعينه وزير الشؤون الخارجية يقوم بمهام الكاتب العام للجنة الوطنية موظف سام من وزارة التربية الوطنية يعينه الوزير ويعاونه كاتب عام مساعد . المادة ه : ينقسم أعضاء اللجنة الوطنية الى 6 لجان تقنية مطابقة لمختلف مصالح منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة • أ ) لجنة التربية ، ب ) لجنة العلوم الحقيقية والطبيعية ، ج ) لجنة العلوم الاجتماعية ، د ) لجنة النشاطات الثقافية ، ه ) لجنة الاعلام ، و ) لجنة الشبيبة . المادة 6 : تبقى اللجنة الوطنية على اتصال وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية لممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بعلاقاتها مع الخارج ، وتمد وزارة الشؤون الخارجية اللجنة الوطنية بالخدمات والمساعدة التي هي ضرورية لها للقيام بعملها • المادة 7 : تتضمن اللجنة الوطنية : أ ) جمعية عامة ، ب ) لجنة تنفيذية ، ج ) كتابة عامة المادة 8 : تحدد الجمعية العامة طبقا لبرنامج منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) السياسة التي تتبعها اللجنة الوطنية فى السنة المالية الجارية وتوجه لهذا الغرض توصياتها الى مختلف اللجان التقنية • و تنعقد اللجنة بكامل أعضائها مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من الرئيس أو من الكاتب العام للجنة الوطنية ، تعد وتصادق على النظام الداخلي ، تصويت على جدول الاعمال المقدم لها من قبل الكاتب العام . المادة 9 : تتكون الجمعية العامة من : ممثل عن رئاسة الحكومة ، ممثل عن المجلس الوطني ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن كل وزير ، ممثلين عن وزير الشؤون الخارجية ،
- ممثلين عن وزير الشبيبة والرياضة من بينهم مدير الشبيبة والتربية الشعبية ،
- ممثل عن المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ،
- ممثلين عن وزير التربية الوطنية يختارون من المصالح الآتية : أ ) المجلس الاعلى للابحاث العلمية ، ب ) - مديرية التعليم العالي ، ج ) مديرية النشاطات الثقافية 6 ، د ) مديرية البداغوجية ، ه ) - مدير التعليم ، و ) مصلحة العلاقات الخارجية ، ز )ز مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ، ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة ، ممثل عن الكشافة الاسلامية الجزائرية ، ممثل عن الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، ممثل عن الاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين ،
- شخصيات سبق لها أن ساهمت في اشعاع الثقافة بالجزائر ( من كتاب ، وفنانين ، وأساتذة الخ … ( يعينهم وزير التربية الوطنية . المادة 10 : ان أعمال اللجنة التنفيذية هي : دراسة توصيات اللجنة العامة والمقترحات المحتمل تقديمها من الرئيس أو الكاتب العام للجنة الوطنية تنسيق نشاطات مختلف اللجان التقنية • المادة 11 : تتكون اللجنة التنفيذية كما يلي : ا - رئيس اللجنة الوطنية او ممثله ، ب الكاتب العام للجنة الوطنية ، ج - رؤساء اللجان التقنية ، د الامين العام المساعد للجنة الوطنية ، ه المسؤول في وزارة التربية الوطنية عن العلاقات مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، و - ممثل وزير الشؤون الخارجية ، ز ممثل المجلس الاعلى للابحاث العلمية • المادة 12 : تجتمع اللجنة التنفيذية عند الحاجة باستدعاء من الرئيس او الكاتب العام للجنة الوطنية المادة 13 : يكلف الكاتب العام :
- بوضع التقارير فى صيغتها النهائية وتقديمها الى الجمعية العامة بعد موافقة اللجنة التنفيذية . :
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه 2 ) وباعداد التقرير العام للنشاطات الذي تقدمه الجزائر بصفتها دولة عضوة فى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) . ) وبتسيير الاشغال الادارية والمالية للجنة الوطنية المادة 14 : تتكون الكتابة العامة كما يلي : الكاتب العام للجنة الوطنية ،
- الكاتب العام المساعد ،
- المسؤول عن العلاقات مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بوزارة التربية الوطنية ، موظفو التنفيذ الضروريون . المادة 15 : يتقاضى أعضاء اللجنة الوطنية غير الموظفين تعويضا تحدد قيمته بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية | ووزير المالية والتخطيط المادة 16 : تقيد الاعتمادات الضرورية لتسيير اللجنة الوطنية من ميزانية وزارة التربية الوطنية المادة 17 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 63-126 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة المادة 18 : يكلف وزير التربية الوطنية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-188 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63 19 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بانشاء معاش العجز عن العمل وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بالامر رقم 66 35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-26 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن احداث لجان للاعفاء من الخدمة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : إن المجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني والعضو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المتوفى أثر امراض او اصابات ناتجة عن مشاركته فى الكفاح التحريري الوطني ولم يتمكن فحصه من لجنة الاعفاء عن الخدمة يجوز التصريح به كمنتفع من القانون رقم 63 99 المعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المادة 2 : ان نسبة الاصابات المذكورة أعلاه الى الكفاح يعترف بها وزير قدماء المجاهدين بعد الاخذ برأي لجنة الاعفاء لمدينة الجزائر . المادة 3 : ينقل هذا المعاش الى ارملة المعني بالامر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون المذكور . المادة 4 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-189 مؤرخ فى 30 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 63
- 178 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتصفية ومنح المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 إن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-99- المؤرخ في 12 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش العجز عن العمل وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطنى والمعدل بموجب الأمر رقم 66 35 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 17863 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتصفية ومنح المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 63-178 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1963 ، كما يلي : المادة 4 مكرر - يحدد المعدل عند انتهاء الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 4 أدناه وذلك أما بصفة نهائية أو وقتية لمدة تختص خلالها لجنة الاعفاء بتقدير :
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 نقطة بدايتها ونهايتها ) المادة 4 مكررة ثلاث - واذا تم الاختيار الاول فيما بعد أول أبريل سنة 1966 ، فان المعدل الممنوح يعتبر ممنوحا للمدة المتراوحة بين 5 ابريل سنة 1963 والتاريخ المحدد من طرف لجنة الاعفاء ) . المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-192 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بالصيد في عمق البحر على الساحل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 9 يناير سنة 1852 والمتعلق بممارسة الصيد البحرى على الشاطيء 6 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1934 والمتضمن ترتيب لباس الغوص ضمن أدوات الصيد البحرى المحظورة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 غشت سنة 1936 والمتضمن مراجعة نظام الصيد البحرى على الساحل الجزائري، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 فبراير سنة 1954 والمتضمن تنظيم الصيد البحرى بالسباحة المسمى ( الصيد في عمق البحر » ولاسيما المادة 9 منه ومجموع القرارات المؤرخة في مايو سنة 1954 حول ممارسة الصيد في عمق البحر ، يرسم مايلي : المادة الأولى : أن معنى الصيد في عمق البحر في هذا المرسوم هو قبض حيوانات البحر بأي طريقة كانت من قبل أي شخص أثناء السباحة أو الغوص . المادة 2 : 1 ) يمنع الصيد فى عمق البحر على القصر البالغ عمرهم 16 سنة . 2 ) يجب على كل شخص راغب فى تعاطي الصيد في عمق البحر ، أن يقدم تصريحا مصحوبا بشهادة طبية تؤهله الى الغوص تحت الماء ، الى رئيس الدائرة البحرية الذي يسلم له وصلا يكون بمثابة رخصة . ) يعفى اعضاء جمعيات الصيادين فى عمق البحر المقبولة من التصريح الشخصى المشار اليه اعلاه المادة 3 : يمكن مزاولة الصيد فى عمق البحر بواسطة اداة للقبض ( مخاطيف كبيرة مخاطيف الخ ….) وبمنظار يسمح بمشاهدة السمكة ويسمح كذلك باستعمال الادوات الخاصة لشك السمكة بواسطة رمي اداة ، شرط ان لا تكون قوة دفعها ناتجة عن قدرة انفجار خليط ، او منطلقة بواسطة غاز مضغوط الا اذا كان في هذه الحالة الاخيرة الضغط ناتجا عن عملية آلية ادارها المستعمل المادة 4 : 1 ) يمنع ممارسة الصيد في عمق البحر ما بين | غروب الشمس وشروقها 2 ) يستثنى البحارة الذين يمارسون الصيد في عمق البحر كمهنة لا يمكن أن يشكل الصيد فى عمق البحر الا نشاطا لا يقصد من ورائه أي ربح ويمارس فى ميدان رياضي أو فني أو علمي او يستهدف المساهمة في اجراءات متخذة للمحافظة على مجموع الحيوانات والنباتات والثروات البحرية .
- يمنع أثناء ممارسة الصيد في عمق البحر استعمال أي جهاز يسمح للانسان الغاطس ان يتنفس بدون رجوع الى السطح مثل لباس الغوص سواء كان متسقلا ام لا . الا ان الوزير المكلف بالبحرية التجارية يستطيع السماح من أجل استعمال مهني او علمي وضمن بعض الشروط باستعمال معدات من هذا النوع . ) يمنع على الصيادين في عمق البحر : أ ) الاقتراب بأقل من 150 من البواخر او القوارب أثناء عملية الصيد وكذا الشبكات المشار اليها بواسطة علامة ظاهرة . ب ) قبض الحيوانات البحرية في معدات أو شبكات موضوعة من بحارة آخرين ج ) استعمال أوكار مضاءة للصيد في عمق البحر ي ) استعمال المخاطيف والآلات الخاصة بالصيد في عمق البحر لقبض الحيوانات البحرية ذات القشرة الصلبة ه ) اصطياد الحيوانات فى عمق البحر ، بقبض آلة خاصة مشحونة خارج الماء . ومن جهة اخرى فان الوزير المكلف بالبحرية التجارية يستطيع تحديد بعض المناطق التي يمنع الصيد فيها في عمق
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه البحر او الفوص فيها او اخضاعها لبعض القيود قصد | المحافظة على الثروة السمكية وحماية الصيد المهني . والامن البحرى . وحفظ مؤسسات الصيد والتجهيزات البحرية المرفئية ومياه مؤسسات الاستحمام والشواطىء ه ) يمكن لوزير البحرية التجارية أن يعين حراسا محلفين خاصين لمساعدة الاعوان المكلفين بشرطة الصيد البحرى وذلك فيما يخص الصيد في عمق البحر . المادة . : يحدد قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 6 : تلفى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1934 والقرارات المؤرخة في 3 فبراير و 3 مايو سنة 1954 المشار اليها أعلاه المادة 7 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل . ووزير الدفاع الوطنى ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين اخبارات تصريح بتاسيس جمعيات 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة باتنة العنوان : جمعية سباق الخيل المركز الرئيسي : باتنة 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الواحات . العنوان : نادي الشرطي . المركز الرئيسى : غرداية ( الواحات ) . 15 ذو القعدة عام 1385 الموافق 7 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الاصنام . العنوان : الجمعية الثقافية الخيرية الهدف : تشييد جامع للصلاة وتفسير القرآن . المركز الرئيسى : الجامع الكبير بالاصنام . 29 ذو الحجة عام 1385 الموافق 20 أبريل سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة الهدف : الصيادون البو فريكيون . المركز الرئيسي : بو فريك . المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع
- 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة حي الصداقة بعين تموشنت المركز الرئيسي : مدرسة حي الصداقة بعين تموشنت • 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة . العنوان : المنظمة الوطنية لمكفوفى الجزائر قسمة سكيكدة . الهدف : رفع المستوى المادى والثقافي والمعنوى لأعضائها. المركز الرئيسي : سكيكدة 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بمغنية العنوان : نادى التسلية والتربية الشعبية - الصداقة الدولية المركز الرئيسى : مغنية ، شارع أول نوفمبر 1954 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران العنوان : ستوديو ممثلي الروايات المركز الرئيسي : 5 نهج محمد خميستي ، وهران عبد القادر بن مبارك - الجزائر