قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 ينظم ممارسة صيد السماني واليمام والحمام البرى 859
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بصيد السماني واليمام والحمام البحرى فى مجموع التراب الوطنى لمدة 28 يوما تبتدىء من يوم الاحد 10 يوليو سنة 1966 الى غاية يوم الاحد 14 غشت سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ فتح صيد السماني واليمام والحمام البرى فى كل عمالة بموجب قرار عمالي وكذا أيام الاسبوع التي يسمح بالصيد فيها .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لأى كان أن يصطاد ، مهما كان عيار السلاح المستعمل ، اذا لم تكن بيده رخصة الصيد ، ويمنع ممارسة الصيد فى الاراضى الخاصة أو فى أراض الدولة دون الحصول على رخصة من أصحاب الحق أو من السلطات المختصة ، ولا يجوز للصيادين أن يستعملوا الا المشاقات ( بور ) غير القابلة للاحتراق
المادة 4
فتح المادةلا يسمح بصيد ( الحجل ، والارنب ) الا في أماكن المعلف وفى أراضي البور وذلك قصد حماية الصيد القار ، ويمنع منعا باتا صيدها فى الاراضي المزروعة ، وفى حقول الكروم ، والاراضي المغطاة بالديس والحلفاء ، والدوم ، وفي الحشائش ، والغابات ويمتد هذا المنع حتى الى الاراضي المجاورة لها على مسافة 50 مترا حيث يجوز للصيادين المطلوب منهم الترصد بدون الكلاب اقتناص اليمام والحمام البرى .
المادة ه : يرخص حمل وبيع السماني واليمام والحمام البرى فى كل عمالة أثناء المدة المسموح فيها بالصيد المحددة بموجب قرار عمالي ، ويمنع عرض بيعها أو شراؤها ، ويمنع منعا باتا ابادة بيض وأفراخ الحجل والعصافير المقيدة المحمية ونقلها أو عرضها للبيع أو بيعها .
ويجب على الصيادين أن يخضعوا لتفتيش أكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد
المادة 6
فتح المادةيكلف عمال العمالات ومحافظو الغابات والدفاع عن الاراضى واصلاحها كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 احمد محساس وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.