مرسوم رقم 19866- مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد الآجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجل الحالة المدنية . 860
مرسوم رقم 19866- مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد الآجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجل الحالة المدنية . 860
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-417
مرسوم رقم 68-417 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388) الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 1 يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية . 1206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.