أمر رقم 19566 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63 224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 856
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الى 31 ديسمبر سنة 1967 الاجل المحدد في المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 لتسجيل عقود الزواج المبرمة قبل هذا القانون في دفتر الحالة المدنية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 هواري بو مدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-224
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 68-51
أمر رقم 68-51 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63. - 224 المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.