أمر رقم 66-195

أمر رقم 19566 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63 224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 856

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 66-195

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-224
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • أمر رقم 68-51

    أمر رقم 68-51 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63. - 224 المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 263

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.