مرسوم رقم 66-188 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 3566 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 862
المادة الأولى
فتح المادةإن المجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني والعضو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المتوفى أثر امراض او اصابات ناتجة عن مشاركته فى الكفاح التحريري الوطني ولم يتمكن فحصه من لجنة الاعفاء عن الخدمة يجوز التصريح به كمنتفع من القانون رقم 63 99 المعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
المادة 2
فتح المادةان نسبة الاصابات المذكورة أعلاه الى الكفاح يعترف بها وزير قدماء المجاهدين بعد الاخذ برأي لجنة الاعفاء لمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةينقل هذا المعاش الى ارملة المعني بالامر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون المذكور .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-19
- مرسوم رقم 65-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.