مرسوم رقم 19366- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، يتضمن نشر الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الغينية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 854
المادة الأولى
فتح المادةينشر الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الفينية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية | الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الغينية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الفينية من جهة وحكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة أخرى ، استيحاء من مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وبدافع ارادة تقوية التعاون المشترك بين الدول الافريقية في جميع الميادين ، و ادراكا منهما لضرورة تدعيم روابط الصداقة التقليدية التي تجمع بين البلدين بجميع الوسائل ، وتيقنا منهما بأن التعاون المتبادل فى الميادين الثقافية والعلمية والتقنية والادارية فى اطار المحافظة على الثقافة والحضارة الافريقية وتنميتها من شأنه أن يساهم في تقدم البلدين ، قد عينتا لهذا الهدف المفوضين التاليين :
عن حكومة الجمهورية الفينية :
السيد كايفو الله ديالو عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السيد عبد العزيز بوتفليقة اللذان بعد تبادل تفويضاتهما حسب القانون اتفقا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون الفعال بجميع الوسائل المناسبة في ميادين التربية والعلم والثقافة .
المادة 2
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الاجراءات الخاصة لرد الاعتبار للثروة الثقافية والفنية الافريقية والمحافظة عليها والتعريف بها وذلك بتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى وبتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية
المادة 3
فتح المادةيقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته المعلمين المطلوبين من الجهة الاخرى وفقا لشروط مالية تحدد بموجب اتفاق مشترك .
المادة 4
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان قيام تعاون بينهما في ميدان الاذاعة والتليفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( الافلام الطويلة العرض ، الافلام العلمية ، أشرطة اخبارية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 800 والاسطوانات ذات الطابع التربوي ) المادة ه : يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل قيام تعاون وثيق بين المنظمات الوطنية المكلفة بالنشاطات الثقافية والرياضية ولهذا الغرض يشجع تبادل المعلمين والطلاب والفنانين والرواد .
المادة 6
فتح المادةيضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية وتكوينية لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين تخول هذه المنح للحكومتين اللتين لهما الاهلية وحدهما لتسليمها لمواطني بلديهما .
يتمتع الطلبة المنتفعون بهذ المنح بنفس الحقوق والتسهيلات التي يتمتع بها الطلاب الوطنيون ويجب عليهم الامتثال الى القوانين الجارية في البلاد المضيفة •
المادة 7
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان كل امكانية لمعادلة الاجازات والشهادات الدراسية التي تسلمها مؤسسات التعليم للطرفين المتعاقدين قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة 8
فتح المادةيسهر الطرفان المتعاقدان على تنمية السياحة بين البلدين ولهذا الغرض فان مدارس النزلية لكل من الدولتين تستقبل في حدود الامكان عددا من الطلبة يحدد طبقا لاحكام المادة 6 .
المادة 9
فتح المادةقصد تطبيق هذه الاتفاقية يعد الطرفان المتعاقدان بصفة دورية برنامجا يعهد تنفيذه للمصالح المختصة لكل من الطرفين •
المادة 10
فتح المادةيسوى بالطرق الدبلوماسية كل خلاف يتعلق بتفسير هذا الاتفاق
المادة 11
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد الضمني مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الاقل كتابيا عن نيته في تعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ابتداء من يوم امضائه وحرر بمدينة الجزائر على نسختين باللغة العربية والفرنسية بتاريخ 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفينية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الشؤون الخارجية والتخطيط عبد العزيز بوتفليقة السيد كايفوالله ديالو الملحق رقم 1 تطبيقا للمادة 5 من الاتفاق فان حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعهد بأن تستقبل في مخيماتها الصيفية عددا من المدربين والاطفال يحدد فيما بعد .
وتتكفل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكامل مصاريف اقامتهم بالجزائر .
الملحق رقم 2 تطبيقا للمادة 6 من هذا الاتفاق فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تضع تحت تصرف حكومة الجمهورية الفينية منحا دراسية وتكوينية في جميع العلوم سيحدد عددها فيما بعد باتفاق مشترك ومن جهة أخرى فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مستعدة لاستقبال كل الطلاب الذين تتكفل حكومة الجمهورية الغينية بنفقتهم • ودائما طبقا لهذه المادة فان حكومة الجمهورية الجزائرية مستعدة لتكوين عشرة مستشارين بداغوجيين وعشرة معاونين ولا سيما في تعليم اللغة العربية .
وتقوم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكامل نفقات دراستهم واقامتهم بالجزائر .
الملحق رقم 3 A طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية تمنح حكومة الجمهورية الفينية منحا دراسية لطلاب وتلاميذ جزائريين معينين من قبل حكومة الجمهورية الفينية الشعبية لمتابعة الدروس بمعهد الهندسة (البوليتكنيك) بكونكرى والمدارس المهنية التقنية للتربية الوطنية ويحدد عدد المنح باتفاق مشترك وتتكفل حكومة الجمهورية الفينية بكامل مصاريف اقامتهم ودراستهم بغينيا .
الملحق رقم 4 طبقا للمادة 8 من هذا الاتفاق تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمس منح دراسية لطلاب غينيين معينين من قبل حكومة الجمهورية الغينية المتابعة تمرين بالمدرسة النزلية بابن عكنون . 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.