مرسوم رقم 66-192 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بالصيد في عمق البحر على الساحل 863 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 864
المادة الأولى
فتح المادةأن معنى الصيد في عمق البحر في هذا المرسوم هو قبض حيوانات البحر بأي طريقة كانت من قبل أي شخص أثناء السباحة أو الغوص .
المادة 2
فتح المادة1 ) يمنع الصيد فى عمق البحر على القصر البالغ عمرهم 16 سنة .
2 ) يجب على كل شخص راغب فى تعاطي الصيد في عمق البحر ، أن يقدم تصريحا مصحوبا بشهادة طبية تؤهله الى الغوص تحت الماء ، الى رئيس الدائرة البحرية الذي يسلم له وصلا يكون بمثابة رخصة . ) يعفى اعضاء جمعيات الصيادين فى عمق البحر المقبولة من التصريح الشخصى المشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةيمكن مزاولة الصيد فى عمق البحر بواسطة اداة للقبض ( مخاطيف كبيرة مخاطيف الخ ....) وبمنظار يسمح بمشاهدة السمكة ويسمح كذلك باستعمال الادوات الخاصة لشك السمكة بواسطة رمي اداة ، شرط ان لا تكون قوة دفعها ناتجة عن قدرة انفجار خليط ، او منطلقة بواسطة غاز مضغوط الا اذا كان في هذه الحالة الاخيرة الضغط ناتجا عن عملية آلية ادارها المستعمل
المادة 4
فتح المادة1 ) يمنع ممارسة الصيد في عمق البحر ما بين | غروب الشمس وشروقها
2 ) يستثنى البحارة الذين يمارسون الصيد في عمق البحر كمهنة لا يمكن أن يشكل الصيد فى عمق البحر الا نشاطا لا يقصد من ورائه أي ربح ويمارس فى ميدان رياضي أو فني أو علمي او يستهدف المساهمة في اجراءات متخذة للمحافظة على مجموع الحيوانات والنباتات والثروات البحرية .
3) يمنع أثناء ممارسة الصيد في عمق البحر استعمال أي جهاز يسمح للانسان الغاطس ان يتنفس بدون رجوع الى السطح مثل لباس الغوص سواء كان متسقلا ام لا .
الا ان الوزير المكلف بالبحرية التجارية يستطيع السماح من أجل استعمال مهني او علمي وضمن بعض الشروط باستعمال معدات من هذا النوع . ) يمنع على الصيادين في عمق البحر :
أ ) الاقتراب بأقل من 150 من البواخر او القوارب أثناء عملية الصيد وكذا الشبكات المشار اليها بواسطة علامة ظاهرة .
ب ) قبض الحيوانات البحرية في معدات أو شبكات موضوعة من بحارة آخرين
ج ) استعمال أوكار مضاءة للصيد في عمق البحر
ي ) استعمال المخاطيف والآلات الخاصة بالصيد في عمق البحر لقبض الحيوانات البحرية ذات القشرة الصلبة
ه ) اصطياد الحيوانات فى عمق البحر ، بقبض آلة خاصة مشحونة خارج الماء .
ومن جهة اخرى فان الوزير المكلف بالبحرية التجارية يستطيع تحديد بعض المناطق التي يمنع الصيد فيها في عمق 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه البحر او الفوص فيها او اخضاعها لبعض القيود قصد | المحافظة على الثروة السمكية وحماية الصيد المهني .
والامن البحرى . وحفظ مؤسسات الصيد والتجهيزات البحرية المرفئية ومياه مؤسسات الاستحمام والشواطىء
ه ) يمكن لوزير البحرية التجارية أن يعين حراسا محلفين خاصين لمساعدة الاعوان المكلفين بشرطة الصيد البحرى وذلك فيما يخص الصيد في عمق البحر .
المادة . : يحدد قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1934 والقرارات المؤرخة في 3 فبراير و 3 مايو سنة 1954 المشار اليها أعلاه
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل . ووزير الدفاع الوطنى ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين اخبارات تصريح بتاسيس جمعيات 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة باتنة العنوان : جمعية سباق الخيل المركز الرئيسي : باتنة 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الواحات .
العنوان : نادي الشرطي .
المركز الرئيسى : غرداية ( الواحات ) . 15 ذو القعدة عام 1385 الموافق 7 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الاصنام .
العنوان : الجمعية الثقافية الخيرية الهدف : تشييد جامع للصلاة وتفسير القرآن .
المركز الرئيسى : الجامع الكبير بالاصنام . 29 ذو الحجة عام 1385 الموافق 20 أبريل سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة الهدف : الصيادون البو فريكيون .
المركز الرئيسي : بو فريك .
المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع - 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة حي الصداقة بعين تموشنت المركز الرئيسي : مدرسة حي الصداقة بعين تموشنت • 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة .
العنوان : المنظمة الوطنية لمكفوفى الجزائر قسمة سكيكدة .
الهدف : رفع المستوى المادى والثقافي والمعنوى لأعضائها.
المركز الرئيسي : سكيكدة 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بمغنية العنوان : نادى التسلية والتربية الشعبية - الصداقة الدولية المركز الرئيسى : مغنية ، شارع أول نوفمبر 1954 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران العنوان : ستوديو ممثلي الروايات المركز الرئيسي : 5 نهج محمد خميستي ، وهران عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.