قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء منطقة للري بحامة بوزيان . 858
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ منطقة للرى تسمى ( منطقة رى حامة بوزيان » وذلك بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لسقي الاراضى الداخلة في دائرة المنطقة
المادة 2
فتح المادةان موارد المياه التي تقوم هيئة منطقة الرى بتسييرها تتألف فى كليتها أو فى جزء منها مما يلى :
أ ) العيون : حمام الزاوى ، العين السخونة ، ( عين ريغن)، عين برقلي ، عين التوتة ، عين تونجي ، عين مرات ، عين بوسبع ، عين ابن جلول ، عيون لياكر ، عين الكهف ، منابع عين الشاوش ، عيون صالح باي .
ب ) حفريات : المحددة مواقعها باحداثيات لامبير ) الحفر الواقع في صالح با رقم X1 : 847.732 , Y : 330 , 349 ) الحفر الواقع فى صالح باي رقم 2 ( X : 847.737 , Y : 341 , 343 ) الحفر 1 ( (X : 850.132 , Y : 354.376 ) الحفر 2 ( (X : 850.625 , Y : 355.122 ) الحفر 3 ( (X : 850.641 , Y : 355.036 ) الحفر } ( X ( : 850.833 , Y : 355.004 ) ان تخصيص هذه الموارد ومنحها لمنطقة الرى المشار اليها أعلاه ، سيتم تنظيمها بموجب قرار من عامل عمالة قسنطينة يتخذ بعد اجراء البحث العمومي المفروض بموجب التنظيم الجارى به العمل .
المادة 3
فتح المادةتمتد منطقة رى حامة بوزيان على مساحة اجمالية تبلغ 6788 ر 485 را هكتار منها 162,4098 را واقعة في منطقة بلدية حامة بوزيان و 302/1870 في منطقة بلدية قسنطينة و 2100820 في منطقة بلدية زيغود يوسف وحدود هذه المنطقة مبينة بأحد وأربعين (41) قمة موصولة بينها بترتيب ترقيمها وذلك اما بخط مستقيم واما بحدود طبيعية واردة في الملف الاصلي وتنقل حدود هذه المنطقة الى الرسم البياني المتعلق بالقطع المجزأة والموضوع على مقياس 140000 والوارد أيضا في الملف الاصلي الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859
المادة 4
فتح المادةتسرى على منطقة حامة بوزيان النصوص المتعلقة بمناطق الرى المشار اليها أعلاه ويترأس ادارته نائب عامل العمالة لمقاطعة سطيف المادة ه : ان مجموع تجهيزات الرى المنجزة لاستثمار المنطقة ( حفريات وقنوات وخزانات الماء والتجهيزات الثابتة أو المتنقلة للمنطقة رقم 2 ) تبقى فى ملك الدولة كما كانت من قبل وتخصص لمنطقة رى حامة بوزيان .
المادة 6
فتح المادةان الجمعية النقابية المرخص بها المدعوة ( حامة بليزانس » المؤسسة بموجب قرار من عامل عمالة قسنطينة بتاريخ 21 يناير سنة 1919 والداخلة حدودها ضمن دائرة منطقة الرى ، تحل بحكم القانون بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتصبح أموال هذه الجمعية ملكا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتضم بدون تعويض الى ملك منطفة الرى لحامة بوزيان التي تستمر فى صيانتها بقدر ما تكون لها فائدة ويحرر محضر تسليم هذه الاموال من طرف مصلحة أملاك الدولة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 56 - 92 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 .
تدفع الاموال الاحتياطية والاموال الحرة للجمعية النقابية المنحلة كمدخول يقيد فى ميزانية منطقة الرى لحامة بوزيان التي تأخذ على عاتقها عند الاقتضاء ديون هذه الجمعية • ان الرسوم التي لم تحصلها الجمعية النقابية الحامة بليز انس المؤسسة طبقا للقوائم المصدق عليها بصفة رسمية ، يستمر تحصيلها بجميع الطرق القانونية لفائدة منطقة الرى وتضم على وجه الايراد الى ميزانية هذه الهيئة
المادة 7
فتح المادةيتضمن هذا القرار التصريح بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو المنوى انجازها داخل منطقة الرى لحامة بوزيان أو خارجها وذلك اذا كانت تتعلق يجر مياه الرى وتقريبها وخزنها وتوزيعها وتصريفها .
المادة 8
فتح المادةيكلف عامل عمالة قسنطينة والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-923
- مرسوم رقم 63-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.