مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةلا تتجاوز مدة القروض 20،15،10،6،5 سنة ، بما فى ذلك المؤخر من الاستهلاك الخاص بكل من الانتاج الحيواني والمعدات والري واستصلاح الاراضي، وغرس الاشجار والبنايات .
يبلغ المادة 35 2 : يفرض على القروض الممنوحة سعر للفائدة الى 5 % حسب نوعية الاستثمار ان نسبة أجر الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني 1 % أما الباقى من سعر الفائدة فيحول الى الخزينة
المادة 3
فتح المادةيبت الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاونى فى طلب القرض ، ويتحمل تجاه الخزينة مسؤولية تسديد الاقساط السنوية المستحقة ، ويكون مسؤولا ازاء اللجنة التقنية عن حسن تخصيص القروض الممنوحة ، الا أن اللجنة التقنية تحاط علما بتقرير مديريات المصالح الفلاحية وبمنجزات القروض الممنوحة .
المادة 4
فتح المادةتتكون ضمانات القروض من :
1 ) رهن المعدات ،
2 ) احداث صندوق يزود بالاقتطاع من قيمة المنتجات المسوقة يسحبها الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني وهذا في حدود 2 % من قيمة القرض وهذا المال قابل لتتميمه خلال سنوات عديدة ويوضع هذا المال بالخزينة في حساب مجمد الباب الثاني تنظيم وشروط منح القروض الى القطاع الفلاحي التقليدي المادة ه : تمنح القروض الى المستغلين الفلاحين الممارسين مهنة الفلاحة بعنوان النشاط الرئيسي .
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 وفى حالة ما اذا كان الطالب غير ملك للاستغلال يوضع عقد بين المالك والمستغل لمدة تساوى على الاقل مدة القرض المطلوب وتسلم صورة من العقد المذكور تأييدا للمطلب
الفصل الاول — تنظيم القروض
المادة 6
فتح المادةتساعد مديرية المصالح الفلاحية الطالب فى وضع برنامجه الخاص بالاستثمار ، وتتولى الدراسة التمهيدية المتعلقة بطلب القروض من وجهته التقنية واذا تعلق الامر بقروض تتعدى قدرة الطالب فى التسديد فيوضع طلب واحد يتضمن قائمة الفلاحين المعنيين ببرنامج الاستثمار الجماعي وترسل الوثيقة بعد استطلاع رأى المكتب الى مركز جمعية الاحتياط الفلاحي القريب وذلك خلال العشرة أيام التي تلي انشاء الطلب على الاكثر .
المادة 7
فتح المادةيدرس الطلب المذكور من الوجهة المالية من مصلحة الاعتمادات لشركة الاحتياط الفلاحي
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة العمالية التي يرأسها عامل العمالة والمتضمنة ممثل وزارة قدماء المجاهدين وممثل الحزب خلال 15 يوما على الاكثر بعد استلام طلب القروض من مركز شركة الاحتياط الفلاحي ، وتصدر اللجنة رأيها بناء على تقرير مدير المصالح الفلاحية واذا لم تنعقد اللجنة في الآجال المحددة يرسل مدير المصالح الفلاحية طلب القرض للصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية الذي يبت فيه ويوجهه الى الكتابة الدائمة خلال 10 أيام على الاكثر بعد الاستلام .
المادة 9
فتح المادةتراقب الكتابة الدائمة طلبات الفرض وبعد استطلاع الرأى تسلمها الى اللجنة التقنية
المادة 10
فتح المادةتعطى اللجنة التقنية رأيها الى وزير المالية والتخطيط أو الى أى شخص منتدب لهذا الغرض حول المبالغ المالية التي تسرحها الخزينة
المادة 11
فتح المادةتقدم الخزينة الاموال ، بعد تقرير مديريات المصالح الفلاحية الى اللجنة التقنية ، وذلك تبعا لتنفيذ الاشغال أو التسليمات التي تقوم بها شركات الاحتياط الفلاحي لصالح المستفيدين من القروض
الفصل الثاني — شروط القروض
المادة 12
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز التسليف 80% من مبلغ الاستثمار المقرر إنجازه وذلك في حدود الامكان ، ويقوم الفلاحون لحسابهم وبالمساعدة التقنية لمديريات المصالح الفلاحية باجراء أيام عمل تمثل حصة التمويل الذاتي المطلوبة بقدر 20 ٪ من القرض الذي يقرر منحه
المادة 13
فتح المادةتمنح القروض الى :
- الفلاحين المجتمعين في تعاونيات ، الفلاحين ممن لهم أراض متروكة بسبب الحرب ويتعهدون بالرجوع اليها لاستغلالها ، الفلاحين الذين لهم دخل ضئيل والذين يثبت عنهم أنهم فلاحون مؤهلون •
المادة 14
فتح المادةان مدة القروض مساوية للمدة الخاصة بقروض القطاع المسير ذاتيا غير أنه يمنح أجل للاستهلاك اكثر أهمية اعتبارا للطبيعة الخاصة بهذا القطاع الفلاحي ، الا أن مدة الفروض الممنوحة لا تتجاوز 10 سنوات فيما يخص تشييد البنايات
المادة 15
فتح المادةيفرض على القروض الممنوحة نسبة من الفائدة قدرها 3,50 ٪ توزع كالآتي : 2,5 % للخزينة ،
- 1 % للصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية .
يلغى جزء قيمته در . % على سعر الفائدة الممنوحة للقروض المتعلقة ببرنامج التجهيز الجماعي .
المادة 16
فتح المادةان الصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية هو المسؤول تجاه الخزينة لتسديد الاقساط السنوية المستحقة
المادة 17
فتح المادةتؤسس ضمانات القروض لرهن الفلات الزراعية الذى يتحمله المنتفعون بالقروض اذا تعلق الامر باستثمار جماعي يجب تسليم قسم المنتجات المعدة للتسويق الى الشركة الفلاحية الاحتياطية
الباب الثالث — تنظيم وشروط منح القروض الى القطاع الصناعي والسياحي المسير ذاتيا والقطاع العمومي
الفصل الاول — تنظيم القروض
المادة 18
فتح المادةيدرس الصندوق الجزائرى للتنمية طلبات القروض التي تفحصها اللجنة المديرة لهذه المؤسسة . .
المادة 19
فتح المادةترفع طلبات القروض الى لجنة القروض التي تعطى رأيها حول قيمة القروض التي تسرحها الخزينة
المادة 20
فتح المادةتضع الخزينة الاموال تحت تصرف الصندوق الجزائرى للتنمية عند تقديمه الاوراق الثبوتية وذلك حسبما تقتضيه الحاجة .
الفصل الثاني — شروط القروض
المادة 21
فتح المادةيفرض على القروض الممنوحة نسبة للفائدة قدرها 4 ٪ توزع كالاتي : % للخزينة ، 1 % للصندوق الجزائري للتنمية ، 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه
المادة 22
فتح المادةيتحمل الصندوق الجزائرى للتنمية تجاه الخزينة مسؤولية تسديد الاقساط السنوية المستحقة أحكام مشتركة
المادة 23
فتح المادةتضع الخزينة تحت تصرف المنظمات المعتمدة رصيدا بطلب يوجه الى لجنة القروض واللجنة التقنية .
المادة 24
فتح المادةتمنح القروض بقدر المستطاع في شكل عيني أو في شكل أداء خدمات ، ويطبق التنظيم الذى يجرى على الصفقات العمومية على الفروض المقدمة في أشكال عينية
المادة 25
فتح المادةيطبق هذا المرسوم بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة السابقة
المادة 26
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.