قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف قاض عن ممارسة عمله 860
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر .
وتكون هذه اللجنة بجانب وزير التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بافادة الرأي العام بأهداف وبرامج واعمال منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) قصد تطوير مثل التفاهم المتبادل بين الشعوب وتشجيع المبادرات الثقافية والجهود التربوية والتقدم الاجتماعي في الجزائر .
المادة 3
فتح المادةأن الاعمال الرئيسية للجنة الوطنية هي :
ا ) نصح الحكومة والسلطات المسؤولة بكل ما يتعلق بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) ،
ب ) المساهمة في تنفيذ برنامج منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) بالجزائر
ج ) السهر في الميدان الوطني على تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) ،
د ) القيام بالاتصالات اللازمة مع المجموعات الثقافية الدولية ذات الطابع العمومي او الخاص ،
ه ) تنظيم مؤتمرات جهوية مع اللجان الوطنية الاخرى ،
و ) اعداد التقرير العام للنشاطات التي تقدمه الجزائر بصفتها دولة عضوة ،
ز ) التعريف بالوسائل المناسبة باهداف واشغال منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو ) ،
ح ) اعطاء رأيها بطلب من الامين العام للجنة الوطنية في المترشحين الجزائريين لمهمة بمصالح منظمة الامم المتحدة الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) .
المادة 4
فتح المادةيرأس وزير التربية الوطنية اللجنة الوطنية ويساعده نائب للرئيس يعينه وزير الشؤون الخارجية يقوم بمهام الكاتب العام للجنة الوطنية موظف سام من وزارة التربية الوطنية يعينه الوزير ويعاونه كاتب عام مساعد .
المادة ه : ينقسم أعضاء اللجنة الوطنية الى 6 لجان تقنية مطابقة لمختلف مصالح منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة •
أ ) لجنة التربية ،
ب ) لجنة العلوم الحقيقية والطبيعية ،
ج ) لجنة العلوم الاجتماعية ،
د ) لجنة النشاطات الثقافية ،
ه ) لجنة الاعلام ،
و ) لجنة الشبيبة .
المادة 6
فتح المادةتبقى اللجنة الوطنية على اتصال وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية لممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بعلاقاتها مع الخارج ، وتمد وزارة الشؤون الخارجية اللجنة الوطنية بالخدمات والمساعدة التي هي ضرورية لها للقيام بعملها •
المادة 7
فتح المادةتتضمن اللجنة الوطنية :
أ ) جمعية عامة ،
ب ) لجنة تنفيذية ،
ج ) كتابة عامة
المادة 8
فتح المادةتحدد الجمعية العامة طبقا لبرنامج منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) السياسة التي تتبعها اللجنة الوطنية فى السنة المالية الجارية وتوجه لهذا الغرض توصياتها الى مختلف اللجان التقنية • و تنعقد اللجنة بكامل أعضائها مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من الرئيس أو من الكاتب العام للجنة الوطنية ، تعد وتصادق على النظام الداخلي ، تصويت على جدول الاعمال المقدم لها من قبل الكاتب العام .
المادة 9
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من :
ممثل عن رئاسة الحكومة ، ممثل عن المجلس الوطني ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن كل وزير ، ممثلين عن وزير الشؤون الخارجية ،
- ممثلين عن وزير الشبيبة والرياضة من بينهم مدير الشبيبة والتربية الشعبية ،
- ممثل عن المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ،
- ممثلين عن وزير التربية الوطنية يختارون من المصالح الآتية :
أ ) المجلس الاعلى للابحاث العلمية ،
ب ) - مديرية التعليم العالي ،
ج ) مديرية النشاطات الثقافية 6 ،
د ) مديرية البداغوجية ،
ه ) - مدير التعليم ،
و ) مصلحة العلاقات الخارجية ، ز )ز مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ، ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة ، ممثل عن الكشافة الاسلامية الجزائرية ، ممثل عن الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، ممثل عن الاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين ،
- شخصيات سبق لها أن ساهمت في اشعاع الثقافة بالجزائر ( من كتاب ، وفنانين ، وأساتذة الخ ... ( يعينهم وزير التربية الوطنية .
المادة 10
فتح المادةان أعمال اللجنة التنفيذية هي :
دراسة توصيات اللجنة العامة والمقترحات المحتمل تقديمها من الرئيس أو الكاتب العام للجنة الوطنية تنسيق نشاطات مختلف اللجان التقنية •
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة التنفيذية كما يلي :
ا - رئيس اللجنة الوطنية او ممثله ، ب الكاتب العام للجنة الوطنية ،
ج - رؤساء اللجان التقنية ، د الامين العام المساعد للجنة الوطنية ، ه المسؤول في وزارة التربية الوطنية عن العلاقات مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،
و - ممثل وزير الشؤون الخارجية ، ز ممثل المجلس الاعلى للابحاث العلمية •
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة التنفيذية عند الحاجة باستدعاء من الرئيس او الكاتب العام للجنة الوطنية
المادة 13
فتح المادةيكلف الكاتب العام :
1) بوضع التقارير فى صيغتها النهائية وتقديمها الى الجمعية العامة بعد موافقة اللجنة التنفيذية . : 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه
2 ) وباعداد التقرير العام للنشاطات الذي تقدمه الجزائر بصفتها دولة عضوة فى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) . ) وبتسيير الاشغال الادارية والمالية للجنة الوطنية
المادة 14
فتح المادةتتكون الكتابة العامة كما يلي :
الكاتب العام للجنة الوطنية ،
- الكاتب العام المساعد ،
- المسؤول عن العلاقات مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بوزارة التربية الوطنية ، موظفو التنفيذ الضروريون .
المادة 15
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة الوطنية غير الموظفين تعويضا تحدد قيمته بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية | ووزير المالية والتخطيط
المادة 16
فتح المادةتقيد الاعتمادات الضرورية لتسيير اللجنة الوطنية من ميزانية وزارة التربية الوطنية
المادة 17
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 63-126 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.