مرسوم رقم 66-187- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة 860
المادة الأولى
فتح المادةان آجال التسجيل المنصوص عليها في المرسوم رقم 12662 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمعدل بالمرسومين رقم 63-417- المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 ورقم 64-180 المؤرخ فى 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 وكذا الامر رقم 65-178 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلقة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق المعقودة بين أول نوفمبر سنة 1954 وأول يونيو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية تمدد الى أول يوليو سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-67
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 66-187 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-67
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يحدّد مبلغ التعويض الممنوح للأعضاء غير الموظفين في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.