مرسوم رقم 66-187 ملغى

مرسوم رقم 66-187- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة 860

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-67

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 66-187 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 62-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-67

    مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يحدّد مبلغ التعويض الممنوح للأعضاء غير الموظفين في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.