مرسوم رقم 18966 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 17863- المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتصفية ومنح المعاشات المنصوص عليها فى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 862
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 63-178 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1963 ، كما يلي :
المادة 4 مكرر - يحدد المعدل عند انتهاء الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 4 أدناه وذلك أما بصفة نهائية أو وقتية لمدة تختص خلالها لجنة الاعفاء بتقدير :
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 نقطة بدايتها ونهايتها )
المادة 4 مكررة ثلاث - واذا تم الاختيار الاول فيما بعد أول أبريل سنة 1966 ، فان المعدل الممنوح يعتبر ممنوحا للمدة المتراوحة بين 5 ابريل سنة 1963 والتاريخ المحدد من طرف لجنة الاعفاء ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 63-99
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-178 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.