قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد " الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية " 26
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد " الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية " 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.