قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " إنارة أسورنس" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " إنارة أسورنس" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.